الرد بعد موت الموصي أو في حياته
و أما الرد بعد موت الموصي أو في حياته حيثلا يبلغه الرد- فان كان بعد القبول، فلاتأثير للرد- بلا خلاف كما قيل- بل حكايةالإجماع عليه مستفيضة، و ان كان قبلالقبول فكذلك على المشهور شهرة عظيمة بليجب عليه القبول، بل عن صريح (الغنية) وظاهر (الدروس) الإجماع عليه، و هو الحجة،مضافا الى النص المتقدم بعد معلومية عدممدخلية غيبته إلا من حيث عدم بلوغ الرد معهغالبا، و الى صحيح محمد بن مسلم أو حسنهبإبراهيم بن هاشم- كما قيل-: «عن عبد اللّه(ع) قال: إن أوصى رجل الى رجل- و هو غائب- فليس له أنيرد وصيته. و ان أوصى اليه- و هو في البلد-فهو بالخيار إن شاء قبل و إن شاء لم يقبل»«1» و هو كسابقه في الكناية عن عدم البلوغاليه و «الرضوي»: إذا أوصى رجل الى رجل و هو شاهد فله أنيمتنع من قبول الوصية. و ان كان الموصى إليه غائبا و مات الموصيمن قبل أن يلتقي مع الموصى إليه فإن الوصيةلازمة للموصى اليه» «2» مع أن الرد بعدالقبول إذا لم يبلغه مستلزم للتغريرالممنوع عنه شرعا و عقلا(1) الوسائل: كتاب الوصايا، باب 23 منأحكامها، حديث(1). (2) راجع ذلك من(الفقه الرضوي) في أوائل بابالوصية للميت.