منها أن لا يكون ممنوعا من الإرث - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

منها أن لا يكون ممنوعا من الإرث

(و منها) أن لا يكون ممنوعا من الإرث بأحدالموانع المتقدمة: من القتل و الكفر والرقية، فلا يحبى الممنوع، لأن الحبوةإرث، و هو ممنوع عنه، و لا يحبى غيره منالذكور لعدم كونه أكبر منه، و يحتمل- علىبعد- تنزيله منزلة المعدوم، فيحبى الأكبربعده خصوصا لو كان السبب هو الارتداد عنفطرة لوجوب قتله، و لذا تعتد زوجته عدّةالوفاة، و تقسم أمواله في ورثته.

نعم لو أسلم الكافر أو أعتق العبد قبلالقسمة جازت الحبوة كما يجوز نصيبه منالإرث، سيما بناء على كون المانع هو الكفرالمستمر إلى القسمة، و الرقية كذلك، و لوقلنا بالانتقال إلى الورثة متزلزلا ويستقر بالقسمة، فالأقرب كذلك. و يحتمل- علىبعد- السقوط هنا، للأصل و اختصاص الدليلبالرجوع إليه في غيرها من التركة.

و أما المبعض فلا يحبى حتى يقدر نصيبه منالحرية و ان ورث به من التركة بقدره،للأصل، مع انصراف الإطلاقات إلى غيره، واحتمال التبعيض بعيد جدا.

و أما ما يحبى منه، فهو الأب دون غيره منالأقارب، لأنه المستفاد من النصوص، و لايعتبر فيه الإسلام و لا غيره مما اعتبرهبعضهم في المحبو لإطلاق النصوص و عدممؤاخذة المحبو بجرم الميت.

و لو كان الميت خنثى و فرض تكوّن الولدمنه، ففي استحقاق ولده الحبوة؟ قولان:

قوّى ثانيهما الشهيد الثاني في (رسالته)حيث قال: «و لو كان الميت خنثى و قد اتفقتولد الولد منه: اما لشبهة أو بناء علىتزويجه كما فرضه الشيخ و جماعة- رحمهماللّه- في باب الميراث و حكموا بأنه لو كانزوجا أو زوجة فله نصف النصيبين، ففياستحقاق ولده الحبوة نظر: من ظهور الأبوة

/ 325