(و منها) أن لا يكون ممنوعا من الإرث بأحدالموانع المتقدمة: من القتل و الكفر والرقية، فلا يحبى الممنوع، لأن الحبوةإرث، و هو ممنوع عنه، و لا يحبى غيره منالذكور لعدم كونه أكبر منه، و يحتمل- علىبعد- تنزيله منزلة المعدوم، فيحبى الأكبربعده خصوصا لو كان السبب هو الارتداد عنفطرة لوجوب قتله، و لذا تعتد زوجته عدّةالوفاة، و تقسم أمواله في ورثته. نعم لو أسلم الكافر أو أعتق العبد قبلالقسمة جازت الحبوة كما يجوز نصيبه منالإرث، سيما بناء على كون المانع هو الكفرالمستمر إلى القسمة، و الرقية كذلك، و لوقلنا بالانتقال إلى الورثة متزلزلا ويستقر بالقسمة، فالأقرب كذلك. و يحتمل- علىبعد- السقوط هنا، للأصل و اختصاص الدليلبالرجوع إليه في غيرها من التركة. و أما المبعض فلا يحبى حتى يقدر نصيبه منالحرية و ان ورث به من التركة بقدره،للأصل، مع انصراف الإطلاقات إلى غيره، واحتمال التبعيض بعيد جدا. و أما ما يحبى منه، فهو الأب دون غيره منالأقارب، لأنه المستفاد من النصوص، و لايعتبر فيه الإسلام و لا غيره مما اعتبرهبعضهم في المحبو لإطلاق النصوص و عدممؤاخذة المحبو بجرم الميت. و لو كان الميت خنثى و فرض تكوّن الولدمنه، ففي استحقاق ولده الحبوة؟ قولان: قوّى ثانيهما الشهيد الثاني في (رسالته)حيث قال: «و لو كان الميت خنثى و قد اتفقتولد الولد منه: اما لشبهة أو بناء علىتزويجه كما فرضه الشيخ و جماعة- رحمهماللّه- في باب الميراث و حكموا بأنه لو كانزوجا أو زوجة فله نصف النصيبين، ففياستحقاق ولده الحبوة نظر: من ظهور الأبوة