و إيجابه كل لفظ دال عليه بنفسه أو بمعونةقرينة كقوله: أعطوا لفلان بعد وفاتي كذا،فان التقييد قرينة تصرف العطية عن التنجيزإلى الوصية. و لو قال: (وصيت لفلان بكذا) لميحتج الى ذكر التعليق بالموت لدلالة لفظالوصية عليه. و لو قال: (هو لفلان) كانإقرارا ما لم يقترن بما يدل على التنجيز أوالوصية.
و القبول كل ما يدل على الرضا قولا أو فعلاكالأخذ و التصرف. و على الوصي تسليم الموصىبه الى الموصى له عن الموصى.
الثاني و هو التمليك للنوع
و (الثاني)- و هو التمليك للنوع لا يعتبرفيه القبول كما عن الأكثر و إن قيلباعتباره، كما عن صريح بعض، و ظاهر من أطلقالعقد على الوصية التمليكية، لعدم الدليلعليه بعد خلو الاخبار عنه، و عدم تضمنها لهمع الحاجة إليه لو كان معتبرا دليل على عدماعتباره، و لعدم ورود ما دل على اعتباره فيالأول: من الإجماع المفقود هنا، و منالسلطنة المنفية بأدلة الضرر، إذ لا سلطنةعلى النوع فضلا عن تعقل تضرره بها، و الدفعللفرد منه ليس تمليكا له، بل هو منالانطباق عليه لكونه مصداقا للكلي الذييصلح أن يكون مالكا كما يصلح أن يكونمملوكا. و مع ذلك فتملكه يتوقف على رضاهالمنكشف بقبضه، لأن الدخول في ملكه قهراضرر عليه و لو انحصر النوع في فرد، فتعينالملك له لو سلم فهو بسبب حصر الانطباقعليه لا بتمليك المالك حتى يوجب السلطنةله عليه، و من بطلان الوصية بتعقب الرد قبلالقبول لعدم اعتبار القبول هنا حتى يكونالرد قبله مبطلا لها، بل هو فيما كان كذلكمن الإيقاعات لا من العقود، بل يجري ذلك فيكل ما كان تمليكا للنوع كالأوقاف العامةبناء على ما هو الأقوى: من كونها تمليكالهم كالفقهاء و بني هاشم من حيث المنفعةالخاصة أو الانتفاع، بل كذلك على الجهةالعامة كالقنطرة للعابرين و الحظرات