و أما الخطأ الشبيه بالعمد فالأظهر أنحكمه حكم المحض في الإرث مطلقا أو علىالتفصيل، وفاقا لما عن صريح الديلمي والعلامة في (المختلف) روايات كثيرة بهذا المضمون و لم نعثر علىنبوي بهذا النص المذكور. (1) صحيح علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال: سألتأبا جعفر (ع) عن امرأة شربت دواء .. كما فيالوسائل: كتاب الفرائض، باب 8 من أبوابموانع الإرث حديث (1). و الغرة- بالضم-: العبد و الأمة- كما عن كتباللغة.