أما الخطأ الشبيه بالعمد - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«في امرأة شربت دواء و هي حامل و لم يعلمبذلك زوجها، فألقت ولدها؟

قال فقال: إن كان له عظم و ثبت عليه اللحمعليه دية تسلمها إلى أبيه و ان كان حينطرحته علقة أو مضغة فإن عليها أربعيندينارا أو غرة تؤديها إلى أبيه، قلت: فهيلا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال: لالأنها قتلته» (1) الظاهر في الخطأ أو الشاملله و للعمد مؤيدا ببعد استحقاقه ما ثبتعليه أو على العاقلة بجنايته من غرامةالدية- كلا أو بعضا- كيف و هو مما يلزم منثبوته سقوطه و ان اختلف السبب بل لعله بحكمالطل المنفي في دم المسلم ان لم يكن منه.

هذا مع تقييد الدية بالمسلمة في قولهتعالى «فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‏أَهْلِهِ» اللهم إلا أن ينزل القيد علىالغالب كتقييد الربائب بالحجور.

فيما ذكرنا ظهر لك أن القول الثالث- و هوالتفصيل بين الدية و غيرها بالحرمان منالأول، و الإرث من الثاني- هو الأقوى، كماهو المنسوب إلى المشايخ الأربعة والحلبيين و الطوسيين و القاضي و الحلي والكيدري و العلامة و ولده و الشهيدين و أبيالعباس و الصيمري و غيرهم بل في (الدروس) وعن تلخيص (الخلاف): إنه المشهور، بل عنالانتصار و الخلاف و الغنية و السرائرالإجماع عليه، و هو الحجة، مضافا الىالنبوي المتقدم.

أما الخطأ الشبيه بالعمد

و أما الخطأ الشبيه بالعمد فالأظهر أنحكمه حكم المحض في الإرث مطلقا أو علىالتفصيل، وفاقا لما عن صريح الديلمي والعلامة في (المختلف)

روايات كثيرة بهذا المضمون و لم نعثر علىنبوي بهذا النص المذكور.

(1) صحيح علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال: سألتأبا جعفر (ع) عن امرأة شربت دواء .. كما فيالوسائل: كتاب الفرائض، باب 8 من أبوابموانع الإرث حديث (1).

و الغرة- بالضم-: العبد و الأمة- كما عن كتباللغة.

/ 325