الرابعة إذا لم يكن واجبا بل كان متبرعابه
(الرابعة) إذا لم يكن واجبا بل كان متبرعابه، فإنه لا خلاف في كونه يخرج من الثلث،سواء كانت الوصية تمليكية أو عهدية، بلالإجماع بقسميه عليه، مضافا الى أخبار حجغير الضرورة (1) و غيرها من الاخبار(1) الصرورة- بالصاد المهملة المفتوحة-اصطلاح شرعي للحج الابتدائي الواجببالأصل المسمى بحجة الإسلام، و ما عداه- وإن وجب بالعرض- فهو غير صرورة. و الرواياتفي خصوص أبواب الحج الواجب بهذا الخصوصكثيرة، و قد عقد لها في الوسائل بابا أوأكثر من كتاب الحج فمن ذلك- كما في باب 25منه حديث (6) «عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه (ع) قال: سألت عن رجل مات أوصى ان يحجعنه، قال: