الرابعة إذا لم يكن واجبا بل كان متبرعابه - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الغرماء، و أما الواجب البدني فلا تعلق لهبالمال أصلا حتى يخرج منه بعد وفاته حيث لميكن الحق ثابتا إلا في ذمته من حيث فعله وعمله. نعم إذا كان مما يجوز قيام الغيرمقامه بعد الموت، و لو تبرعا بحيث يوجبفعله السقوط عنه، وجب الوصية به على أقربالوجهين كما عرفت، لتمكنه من التوصل الىفراغ ذمته بماله من ماله بعد الموت، و هوالثلث، ان لم يكن له ولي يقضي عنه، و ان كانفلا يجب عليه الوصية، و ان وجب عليهإعلامه، و هو المصدق فيما هو عليه في الكمو الكيف، لأنه لا يعلم غالبا إلا من قبله.

و أما الحج فهو مالي من حيث كون استطاعةالمال شرطا في وجوبه فالحق انما هو ثابتعلى المستطيع، و بدني من حيث كونه عبارة عننفس تلك الأعمال الخاصة، فهو مالي مشوببالبدن. و هذا بخلاف الواجب المتوقف وجودهعلى بذل المال، فإنه بدني محض، و ان توقفإيجاده على بذل المال كالوضوء، حيث لايتمكن من الماء الا بالشراء، فقياس أحدهمابالآخر كما وقع من شيخنا في (الجواهر) قياسمع الفارق.

الرابعة إذا لم يكن واجبا بل كان متبرعابه

(الرابعة) إذا لم يكن واجبا بل كان متبرعابه، فإنه لا خلاف في كونه يخرج من الثلث،سواء كانت الوصية تمليكية أو عهدية، بلالإجماع بقسميه عليه، مضافا الى أخبار حجغير الضرورة (1) و غيرها من الاخبار

(1) الصرورة- بالصاد المهملة المفتوحة-اصطلاح شرعي للحج الابتدائي الواجببالأصل المسمى بحجة الإسلام، و ما عداه- وإن وجب بالعرض- فهو غير صرورة. و الرواياتفي خصوص أبواب الحج الواجب بهذا الخصوصكثيرة، و قد عقد لها في الوسائل بابا أوأكثر من كتاب الحج فمن ذلك- كما في باب 25منه حديث (6) «عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه (ع) قال: سألت عن رجل مات أوصى ان يحجعنه، قال:

/ 325