و هناك أمور اختلفوا في اعتبارها فيالمحبو - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثاني، فلأن الشك في الشرط شك فيالمشروط، و الأصل عدمه.

و قيل يحبى النصف كما يرث نصف النصيبين،لأنها إرث أيضا.

و فيه: انه قياس مع الفارق، للنص هناكالمفقود في المقام إذ لولاه لكان اللازمبعد التحري القرعة- كما هو قول- و لذا يجبالتحري- أولا- هناك، و لا يجب هنا، و ليسإلا لدوران موضوع الإرث في غير الحبوة بينالعنوانين المتباينين: الذكر و الأنثى، وفيها مرتب على موضوع واحد و هو الذكر، ويكفي في نفيه الشك في موضوعه.

و هذه الشروط: من الولديّة، و الذكورية، والأكبريّة وفاقية،

و هناك أمور اختلفوا في اعتبارها فيالمحبو

و هناك أمور اختلفوا في اعتبارها فيالمحبو.

منها هل يعتبر انفصاله حيا عند موتأبيه

(منها) هل يعتبر انفصاله حيا عند موت أبيهفلا حبوة للحمل مطلقا. أو لا يعتبر فيحبىمطلقا كغيرها من الميراث، أو يفصّل فيالجنين بين كونه تاما، و قبله، فيحبى فيالأول دون الثاني؟ وجوه، بل أقول:

مستند الأول: عدم صدق ولد ذكر عرفا حالالحاجة الى تحقق صدقه، و هو زمان موت أبيه،لأنه زمان استحقاقه، و لأن إفراز الحبوةذلك الوقت إن حكم بها له كان حكما غيرمطابق للواقع، إذ ليس هناك مذكر، و ان حكمبها للورثة استصحب الحكم و عمل بأصالة عدمالمزيل إلى أن يتحقق، و ان انتفى الأمرانلزم بقاء المال بغير مالك.

و فيه: ان الدليل أخص من المدّعى، إذ غايةمفاده- لو سلم- عدم استحقاقه قبل وجوده عندالموت في نفس الأمر كما لو كان علقة أومضغة، لا عدم استحقاقه قبل انفصاله، الذي،و المدعى، و الافراز له في ذلك الوقت مراعىبتحقق الذكورية كإفراز نصيب الذكر.

و مستند الثاني: استحقاق الحمل مطلقا و لوكان علقة الإرث نصيب الذكر ان تحققتالذكورية فالذكورية المتأخرة كاشفة عنتملكه نصيب الذكر من أول‏

/ 325