(منها) هل يعتبر انفصاله حيا عند موت أبيهفلا حبوة للحمل مطلقا. أو لا يعتبر فيحبىمطلقا كغيرها من الميراث، أو يفصّل فيالجنين بين كونه تاما، و قبله، فيحبى فيالأول دون الثاني؟ وجوه، بل أقول: مستند الأول: عدم صدق ولد ذكر عرفا حالالحاجة الى تحقق صدقه، و هو زمان موت أبيه،لأنه زمان استحقاقه، و لأن إفراز الحبوةذلك الوقت إن حكم بها له كان حكما غيرمطابق للواقع، إذ ليس هناك مذكر، و ان حكمبها للورثة استصحب الحكم و عمل بأصالة عدمالمزيل إلى أن يتحقق، و ان انتفى الأمرانلزم بقاء المال بغير مالك. و فيه: ان الدليل أخص من المدّعى، إذ غايةمفاده- لو سلم- عدم استحقاقه قبل وجوده عندالموت في نفس الأمر كما لو كان علقة أومضغة، لا عدم استحقاقه قبل انفصاله، الذي،و المدعى، و الافراز له في ذلك الوقت مراعىبتحقق الذكورية كإفراز نصيب الذكر. و مستند الثاني: استحقاق الحمل مطلقا و لوكان علقة الإرث نصيب الذكر ان تحققتالذكورية فالذكورية المتأخرة كاشفة عنتملكه نصيب الذكر من أول