(المسألة الرابعة) الأقوى عدم صحة الوصيةلمملوك الغير، و ان أجاز المالك، من غيرفرق بين القن و المدبّر و أم الولد والمكاتب، ما لم يتحرر بعضه، فان تحرر أعطيمنها بحسابه. لا لما ذكره في (الروضة) من «ان العبد لايملك بتمليك سيده فبتمليك غيره أولى» (1)لما فيه: من أن المانع من تمليك المولىلعبده إنما هو عدم تعقّل تمليك الإنسانمال نفسه لنفسه، و هو مفقود في تمليك عبدالغير، بل لعل الأولوية بالعكس، لجوازوصية المولى لعبد نفسه- كما ستعرف- فتنفذالوصية لعبد الغير بالأولوية. (1) راجع ذلك في أوائل كتاب الوصايا من(الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية)للشهيد الثاني، في شرح قول المصنف: «و لوأوصى للعبد لم يصح».