فروع - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الشمول لهما، مضافا الى خصوص الصحيح: «كانعلي (ع) إذا مات الرجل و له امرأة مملوكةاشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها» لظهورالتكرر المستفاد من قوله (و كان علي) معقوله (ثم ورثها) في كون فكها و توريثهاالبقية حكما إلهيا لا تبرعيا، كما احتمل،و احتمال تصحيف الأم بالامرأة لا يلتفتاليه، فاذا ثبت في الزوجة ثبت في الزوجبالأولوية، مع دعوى الاتفاق على عدم الفرقبينهما، الا أنه يشكل ذلك بناء على عدمالردّ على الزوجة، إذ لا تريد شراءالمملوكة على الحرة، إلا أن يدفع بالجمودعلى النص في المورد مع التسري إلى الزوجبالإجماع المركب و الثاني محكي في(المصابيح) عن الديلمي و الحلي و ابني سعيدو الآبي و أبي العباس و ظاهر المقنعة والأحمدي و الجواهر و الوسيلة و القواعد والتلخيص و التنقيح، و عن المقتصر نسبتهإلى الأكثر.


فروع


الأول لو امتنع المالك عن البيع أجبرعليه


(الأول): لو امتنع المالك عن البيع، أجبرعليه، فان امتنع- مع ذلك- تولى بيعهالحاكم، لأنه ولي الممتنع، و لا يجب- بل لايجوز- بذل الزائد على القيمة لو توقف رضآؤهعليه، لقوله (ع) في رواية عبد اللّه بن طلحةالمتقدمة: «يقوّمان قيمة عدل» الدالة علىعدم تسلطه على طلب الزيادة و ان رضي به،لعدم كونه مالكا قبل الشراء حتى يجديرضاه، و لو كان له وصى، فالأوجه: أنه هوالذي يتولى الشراء، لان المال قبله بحكممال الميت كالثلث الذي تنفذ فيه وصيته، وان اختص صرفه بالشراء اللهم إلا أن يدعىالمنع عن كونه مما له الايصاء به، و لا أقلمن الشك فيه فتأمل. و ليس له قهره عليه لوامتنع لأنه وظيفة الحاكم‏


الثاني لو ساوي المال قيمة المملوك


(الثاني) لو ساوي المال قيمة المملوك وجبشراؤه، و ان لم يفضل منه شي‏ء يرثه: بلاخلاف أجده، بل الإجماع محكي عليه، و انتضمنت‏

/ 325