الثاني من الموانع الرق
(الثاني من الموانع): الرق فالرقيق لا يرثو لا يورث منه، و ان قلنا بملكه للانتقالالى مالكه بالملك، لا بالموت حتى يكونبالإرث، للإجماع- بقسميه- و النصوصالمستفيضة (1) من غير فرق بين القن والمتشبث بالحرية كالمدبّر و أم الولد والمكاتب، و ان كان مطلقا ما لم يؤدّ شيئامن مال الكتابة. و المبعض- و هو الذي تحرربعضه- يملك بقدر نصيبه من الحرية، فيكونلوارثه الحر، و يرث من غيره بقدر حريّتهبتقديره حرا كاملا، و يعطى بنسبة ما فيه منالحرية مما يرثه على تقدير الكمال، و يختصالباقي بغيره، و إن تأخر عنه، لا يحجبه عنالإرث- كما في الخبر- (2).(1) و لقد عقد لها في الوسائل: كتاب الفرائضو المواريث باب خاص يحتوي الرواياتالواردة بهذا المضمون برقم (باب 16). (2) إشارة إلى روايات ظاهرة بهذا المضمون،احتواها باب 19 من أبواب كتاب الفرائض والمواريث من الوسائل.