(الثاني) إذا أوصى بمعين له منفعة محرمة ومنفعة محللة غير نادرة، صحت الوصية، لصحةالانتفاع به بالوجه المحلل.
الثالث إذا أوصى بالفرد المحرّم
(الثالث) إذا أوصى بالفرد المحرّم من ذلككعود اللهو- مثلا: فان كان بحيث يوجب زوال الصفة المحرمة، ولو بتغيير الهيأة انتفاء مالية المادة،فلا إشكال حينئذ في بطلان الوصية به. و إن لم يكن كذلك بل أمكن زوال الصفة معبقاء مالية المادة، ففي البطلان مطلقا،الصحة مع أمر الوصي بإزالتها و دفع المادةاليه، أو التفصيل بين ما يمكن زوالها معبقاء الاسم و عدمه: بالصحة في الأول والبطلان في الثاني، أو بين ما كانت له مادةنفيسة كالذهب و الفضة- مثلا- فالصحة و ما لميكن كذلك و لو كانت متقومة، فالبطلان؟احتمالات، بل أقوال: و لعل الأول هو الأقوى، لان الموصى به هوالعين المركبة من المادة و الهيأة في قوله:أعطوا عود اللهو لزيد بعد الموت، أو أعطواالآنية المصوغة من الذهب له بعده، و هيبهذه الصفة غير قابلة لتعلق الوصية بها، وخصوص المادة بعد تغيير الهيئة غير الموصىبه و لو مع بقاء الاسم، و إرادة المسمى منهتجوّز لا يحمل عليه الا بالقرينة، و إزالةالصفة تصحيحا للوصية لا تصلح قرينة لصحةالاستعمال، كما لا تصلح نفاسة المادةقرينة لذلك، كما توهم: من أن الوصية بماكانت مادته نفيسة في الحقيقة متعلقة برضامنه لأنه خروج عن العمل بمداليل الألفاظ،و لا يجدي إلزام الوصي بزوال