و إن أبيت عن ذلك فنقول: بعد حجية الخبرلما تقدم يكفي الخروج به عن تلك القواعد. وإن سلمت مخالفته لها، فالأظهر ما عليهالأكثر، و ان كان الاحتياط مع الإمكان لاينبغي تركه.
بقي هنا مسائل
الأولى توارث الكفّار فيما بينهم
(الأولى) الكفّار يتوارثون على اختلافأصنافهم في الملّة ما لم يكن مسلم وارث غيرالامام- و ان بعد- فيرث الذمي بأصنافهالحربي بأصنافه، و بالعكس. و ما ورد: من أنأهل ملّتين لا يتوارثون، فالمراد ملة لكفرو ملّة الإسلام (1) و إلا فالكفر- كما ورد-ملة واحدة- كما أن المسلمين يتوارثون علىاختلاف مذاهبهم، لاتحادهم في الملّة، إلاالغلاة و النواصب و شبههم، فإنهم كفّار وان انتحلوا دين الإسلام، فنرثهم و لايرثوننا، و الطفل يتبع أشرف الأبوين إذااختلفا في الكفر و الإسلام.
فالكلام في هذه المسألة يتم في ضمن ثلاثةمطالب:
المطلب الأول في توارث الكفارالأصليين
(المطلب الأول) في توارث الكفار الأصليينبعضهم من بعض مطلقا. و يدلّ عليه- مضافا الىعموم ما دل على سببية النسب و السبب للإرث-خصوص المعتبرة المستفيضة- بل المتواترةمعنى- الدالة على ذلك منطوقا و مفهوما (2)، والإجماع المستفيض المعتضد بعدم وجدانالخلاف فيه، إلا ما يحكى عن (الديلمي)فيتوارثون ما لم يكونوا حربيين، و ما يحكىعن (شارح الإيجاز) فالحربي لا يرث الذمي. ولعل الوجه في ذلك:
(1) كما مرت- آنفا- الروايات الواردة عنالأئمة الأطهار (ع) في هذا المعنى.
(2) و لقد عقد في الوسائل- كتاب الفرائض والمواريث- لذلك بابا خاصا في ضمن أبوابموجبات الإرث، فقال: باب أن الميراث يثبتبالنسب و السبب.