الثامنة لا ينبغي الإشكال في جواز ردالموصى إليه الوصية
(الثامنة) لا ينبغي الإشكال في جواز ردالموصى إليه الوصية ما دام الموصي حيابشرط أن يبلغه- الرد كما عن الأكثر- بل قيل:لا خلاف فيه، إلا من (الصدوق) فأوجب القبولفيما إذا كان الموصى أبا أو كان الأمرمنحصرا في الموصى اليه، و مال إليه في(المختلف) مؤيدا للأول بأن مخالفة الوالدنوع عقوق، و للثاني بأنه فرض كفاية فيتعينعليه حيث ينحصر به. ثم قال: «و بالجملةفأصحابنا لم ينصوا على ذلك» و لا بأس بقوله(1) و استحسنه جدّنا في (الرياض) حيث قال بعدنقله ما فيه: «و هو كذلك ان لم ينعقد الإجماع علىخلافه»، و لا يمكن دعواه بإطلاق عباراتالأصحاب بجواز الرد مطلقا لعدم تبادرالمقامين منه جدا. و منه يظهر الجواب عنإطلاقات النصوص بذلك أيضا، مضافا الى وجوبحمل المطلق على المقيّد حيث تضمن شرائطالحجية كما هنا» (2).- المحقق الثاني أنه حكى عن الشارع الفاضلعدم الخلاف فيه و نسبه في الكفاية إلى كلامالأصحاب كافة، قال: و لا يبعد كونه وصياعلى الأطفال لأنه المفهوم المتعارف، و هوحسن حيث ثبت، و إلا فالأول ثبت». (1) راجع ذلك في آخريات الفصل الخامس فيالوصايات، آخر «مسألة قال الصدوق: إذا دعاالرجل ابنه الى قبول وصيته ..». (2) راجع ذلك منه في كتاب الوصايا، الرابعفي الأوصياء