و حيثما أذن المولى لعبده، فليس له الرجوعبعد الوصية و موت الموصي لاقتضاء الوصيةالدوام (و الاذن في الشيء إذن في لوازمه)كما لا تأثير لرجوعه قبله إذا كان بحيث لايبلغ الموصي ذلك، و له الرجوع عن إذنه معإعلامه به.
تكميل و فيه مسائل
الأولى
(الأولى) اختلف الأصحاب في وقت اعتبارالأوصاف المذكورة في الوصي على أقوال(أولها) كفاية اتصافه بها حال الوفاة، فلوأوصى الى ناقص ثم مات بعد كماله، صحتالوصية (ثانيها) كفايته حال الوصية، حكاهقولا في (الدروس) (ثالثها) اعتباره فيالحالين معا دون ما بينهما، اختاره في(المبسوط) (رابعها) اعتباره في الحالين معاو ما بينهما، فتعتبر من حين الوصية مستمرةالى بعد الموت، و هو الأقوى و عليه الأكثرو في (المسالك) حكى: قولا آخر، و هو: اعتبارهمن حين الوصية الى أن ينفذّها بعد الموت،إلا أنه لا أرى وجها لعده قولا مغايراللقول الأخير لأن من يعتبر الكمال من حينالوصية إلى حين الوفاة يعتبره أيضا بعدهإلى نهاية العمل غير أنه في الأول يعتبرهشرطا في أصل الصحة، و في الثاني شرطا فياستمرارها بحيث لو عرض نقض في أثناء عمل أوبين الأعمال انعزل من حينه و لم يستأنفالعمل السابق، و قام الكامل مقامه فيالباقي. و بالجملة، فالكمال المستمر إلىالوفاة شرط في الصحة، و الكمال المستمربعدها إلى نهاية العمل شرط في استمرارالصحة و دوامها.
و استدل للمختار كما في (جامع المقاصد) وغيره: بأن الشرائط إذا انتفت عند الوصية لميكن إنشاء العقد صحيحا، و لا بد أن يكونشرط