أقسام الوصية و اعتبار القبول فيها
و لا يتوهم ان التنفيذ فعل الوصي أوالحاكم، و هما غير الوصية التي هي فعلالموصي دون غيره، لان المراد من التنفيذهنا ليس العمل بما نفذه الموصى في ماله منأحكامه و مقاصده المشروعة، بل تنفيذ ذلكفيه انما هو بوصيته، و لذا تتصف الوصيةبكونها نافذة في ثلث ماله فهو المنفذ. و في اعتبار القبول في التمليكية منهامطلقا أو عدمه كذلك أو التفصيل بين ما كانلمعين محصور، فيعتبر القبول فيه، و ما لميكن لمحصور فلا يعتبر؟ احتمالات بل لعلها أقوال (1). و تنقيح المسألة هو أن يقال: إن للإنسان أنيعين في ماله مقدار الثلث لمقاصدهالمشروعة بعد الوفاة، و حينئذ: فأما أنيعيّن شيئا منه للشخص قاصدا به إنشاءالتمليك له، أو يعينه للنوع كالفقهاء أوبني هاشم أو يعين لإعمال يريد وقوعها بعدهمن وجوه البر كالأوقاف العامة من المدارسو الخانات و الرباطات و القناطر و الإطعامو الزيارات و غير ذلك من وجوه الخيرات(1) و لقد اختلف فقهاء الإسلام- من إمامية وغيرهم- في أصل الوصية: أنها من العقودالمبتنية على جانبي الإيجاب و القبول، أممن الإيقاعات الحاصلة بطرف الإيجاب فقط. والفريق الثاني اختلفوا في أخذ القبول شرطاللتمليك أم شرطا للصحة أم لا يعتبر شيءمن ذلك و إنما يكتفى بمحض عدم الرد منالموصى له أم لا يعتبر في تحقق الوصيةشيء من ذلك مطلقا حتى عدم الرد .. راجع فيتفصيل ذلك: كتاب الوصية من الموسوعاتالفقهية- من الفريقين-