و هو كما ترى، كما لا يخفى وهن الإجماعبمخالفة جلّ الفقهاء ممن تقدم عليهما وتأخر عنهما، و ان روى ذلك في «فقه الرضا»(1).
لو أوصى بشيء كان له السدس
و لو أوصى بشيء كان له السدس لما عن غيرواحد دعوى الإجماع عليه، و الخبر أبان: «عنعلي بن الحسين (ع): أنه سئل عن رجل أوصىبشيء من ماله؟ فقال: الشيء في كتاب علي(ع) من ستة» (2).
هذا و لا يخفى ان الكلام الذي قدمناه فيالجزء آت في السهم و الشيء.
لو أوصى بما لا تقدير له شرعا
و لو أوصى بما لا تقدير له شرعا كما لو قال:(أعطوا زيدا من مالي قسطا أو نصيبا أو حظا)و نحو ذلك من الألفاظ المجملة مصداقاالمبينة دلالة، لكونها مطلقة الصادقة علىالقليل و الكثير، كان الوارث مخيرا فيتعيين ما شاء من مصاديقها بلا خلاف أجدهممن تعرض له، كما صرح به في (التحرير) وغيره.
قلت: هو كذلك حيث يكون الوارث هو المخاطببه، لا لما تخيّله بعض المعاصرين:- من أنتخيير الوارث في التعيين لأنه إن دفعالأقل فذاك، و ان دفع الزائد فقد سمح به منماله فيصير كالمجيز للوصية بالزائد عنالثلث في دفعه الزائد عن أقل المسمى- إذفيه: أن دفّع المعيّن بعد تعيينه إنما هودفع لما صدق عليه المسمى الذي هو الموصى بهمن باب انطباق
- الوصية بالشيء من المال و السهم والجزء. حديث تسلسل (7، 5- 3) بقوله: «و قد روي:أن السهم واحد من ستة».
(1) ففي أوائل باب الوصية للميت منه هذهالجملة: «فإن أوصى بسهم من ماله فهو سهم منستة أسهم».
(2) الوسائل: كتاب الوصايا، باب 56 حكم منأوصى بشيء من ماله، حديث(1).