في الإيصاء و تمام الكلام فيها يتم فيمسائل.
الأول يشترط في الوصي أمور
الأول البلوغ
(الأول) البلوغ، فلا تصح الوصية إلىالصغير لقصوره عن أهلية الولاية، و كونهمولى عليه، فكيف يكون وليا، و ليس المرادكون الصغير مانعا عن تصرفه كالمحجور، كمالعله يظهر ممن جعل حيثية التصرف قيداللمنع، بل المقصود قصوره عن منصب الولايةالتي لا تكون إلا لتكميل الغير- كما تقدممفصلا في البحث عن الولاية (1) فكيف تعطىلفاقد الكمال، فلو ضم الى كامل كانتالوصاية إلى الكامل مستقلا الى بلوغالصغير، فيشتركان بعده. و مرجع ذلك فيالحقيقة إلى تعليق الوصاية على زمن البلوغبحيث لا يحتاج بعده إلى إنشاء جديد، لا أنهوصى فعلا و زمان البلوغ، وقت للتصرف. و منثم لم يكن لولي الطفل المداخلة مع الكامل،و لو كانت الوصاية فعلية: لوجب قيام الولينيابة عنه، و يأتي لذلك مزيد توضيح إن شاءاللّه.
الثاني العقل
(الثاني) العقل فلا تصح الوصية إلىالمجنون إذا كان مطبقا بلا خلاف فيه، بلإجماعا بقسميه، مضافا الى ما عرفت فيالصغير: من قصوره عن أهلية الولاية، و لعلالمجنون أولى فهو شرط ابتداء و استدامة،فتبطل بطرو الجنون عليه. و هل تعود بعوده؟وجهان: مبنيان على بطلان الولاية بعروضهفلا تعود إلا بدليل مع أن الأصل عدمه، وعدم البطلان و ان منع عن التصرف حينه كالأبو الجدّ له مع طرو الجنون على أحدهما، والأقرب هو الأول، لما عرفت. و القياس بالأبقياس مع الفارق، لأن السبب لها فيه هوعنوان الأبوة غير المنفك عنه بطروّ الجنونعليه، بخلاف الوصي
(1) و هي الرسالة الرابعة من محتويات الجزءالثالث المطبوع في النجف سنة 1396 هـ.