(الأمر الثاني) أن لا يكون على الميت دينمستوعب التركة حتى الحبوة منها، فانالظاهر في هذه الصورة أنه لا خلاف في عدمسلامة الحبوة للمحبو الا بعد دفعه مايصيبها من الدين بالتوزيع سواء قلنا بعدمانتقال التركة إلى الورثة قبل الوفاء أمقلنا بانتقالها إليهم متعلقا بها حقالاستيفاء كحق الرهانة- أما على الأولفواضح، و أما على الثاني، فللحجر عنالتصرف فيها بعد تعلق حق الغير بها. بل هو كذلك بالنسبة إلى بعضها لو كانالدين مستغرقا للتركة و بعض الحبوة دونجميعها، إلا أن الفاضل منها عما يقابله منالدين بالتوزيع يسلم له حبوة، لعدم اشتراطاستحقاقه لها بوجود جميع أعيانها. و إنما يتمشى ذلك كله- أي مانعية الدين عنسلامة الحبوة كلا، أو بعضا- بناء على ما هوالحق: من تعلق حق الاستيفاء بالتركة التيمنها الحبوة بعد ان كان استحقاقها انما هوبالإرث و لا إرث إلا بعد الدين، و اختصاصالمحبو بها و تسميتها حبوة لا يوجبالمغايرة في الحكم.