الأمر الثاني - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو يعتبر بقاء ما يعتد به بحيث يزول بهالإجحاف على غير المحبو؟ مقتضى دليلالإشعار هو الأول، و مقتضى دليل الإجحافهو الثاني، و عليه فمع تعدد الورثة: هليكفي كونه في نفسه معتدا به أو يعتبر ذلكفي نصيب كل واحد منهم كي لا يتحقق الإجحافعلى أحد منهم لان الملحوظ بالمراعاة هو كلواحد منهم دون المجموع، و عليه فهل يكتفىبمجرد كونه معتدا به أو يعتبر كونه بقدرالحبوة؟ نظر: من تحقق الوصف، و من دعوىاختصاص زوال الإجحاف بهذا القدر، و عليهفينبغي مراعاة نصيب من ساوي المحبو فيالخصوصية كالولد الذكر لا مطلق الوارثكالأم و البنت، إذ لا وجه لاشتراطمساواتهما للابن شرعا و عقلا، و لا يلتفتالى ما عسى أن يتوهم من كونه يشاركهمابسهمه في باقي التركة، فيجحف بهما من جهةهذه الزيادة، لأن ذلك لا يوجب الحكم بكوننصيبهما من التركة بقدر الحبوة.

الأمر الثاني

(الأمر الثاني) أن لا يكون على الميت دينمستوعب التركة حتى الحبوة منها، فانالظاهر في هذه الصورة أنه لا خلاف في عدمسلامة الحبوة للمحبو الا بعد دفعه مايصيبها من الدين بالتوزيع سواء قلنا بعدمانتقال التركة إلى الورثة قبل الوفاء أمقلنا بانتقالها إليهم متعلقا بها حقالاستيفاء كحق الرهانة- أما على الأولفواضح، و أما على الثاني، فللحجر عنالتصرف فيها بعد تعلق حق الغير بها.

بل هو كذلك بالنسبة إلى بعضها لو كانالدين مستغرقا للتركة و بعض الحبوة دونجميعها، إلا أن الفاضل منها عما يقابله منالدين بالتوزيع يسلم له حبوة، لعدم اشتراطاستحقاقه لها بوجود جميع أعيانها.

و إنما يتمشى ذلك كله- أي مانعية الدين عنسلامة الحبوة كلا، أو بعضا- بناء على ما هوالحق: من تعلق حق الاستيفاء بالتركة التيمنها الحبوة بعد ان كان استحقاقها انما هوبالإرث و لا إرث إلا بعد الدين، و اختصاصالمحبو بها و تسميتها حبوة لا يوجبالمغايرة في الحكم.

/ 325