أما الحجر عليه لسفه
و أما الحجر عليه لسفه فعن المشهور أيضا:عدم النفوذ الا فيما كان في معروف، كما عنالمفيد و سلار و الحلي و ابن زهرة و غيرهم،بل عن الأخير دعوى الإجماع عليه، خلافالما عن الحلي و ابن حمزة، فمنعاه و هو أحدقولي العلامة، نظرا الى عمومات أدلة الحجرعليه، و قوله الآخر الجواز مطلقا، و تبعهعليه جدنا في «الرياض»، و لعله الأقوى،لعمومات أدلة الوصية، مع منع شمول أدلةالحجر لذلك، إذ المنساق منها المنع- و لا ممضاة سواء كانت في وجوه البر أو غيروجوه البر ..» الى آخر عبارته التي يقولفيها: «و إنما هذه اخبار آحاد يوردها فيكتاب النهاية إيرادا و قد بينا أن أخبارالآحاد لا توجب علما و لا عملا ..». (1) يشير- قدس سره- إلى رواية الحسن بن راشدعن أبي الحسن العسكري (ع) قال: «إذا بلغالغلام ثماني سنين فجائز أمره في ماله و قدوجب عليه الفرائض و الحدود، و إذا تمللجارية سبع سنين فكذلك»- كما في الوسائل:كتاب الوقوف و الصدقات باب 15 من أبوابأحكام الوقوف و الصدقات- و اقتصر العملبها- على ما نعلم- على ابن الجنيد الذيطالما يخالف الإمامية في كثير من فتاواه-بالرغم من كونه من أعاظمهم-