إرثه، إلا أنه توهم فاسد، لاستناد القتلالى كل واحد منهما لا بنحو الاستقلال، والمنفي انما هو انفراده بالقتل دون اتصافهبه الذي يكفي ذلك في المانعية عن الإرث، ولذا يفرق في الأدلة بين الواحد و المتعدد،و يشهد له- بل يدل عليه- جواز قتلهما و انضمن دية الواحد لوارثيهما بالتوزيع إذاكانا رجلين، و إذا كانا امرأتين فلا ضمانللدية، و ليس ذلك إلا لصدق القاتل على كلمنهما، و ان لم يكن بنحو الاستقلال.
مسائل
الأولى يرث القصاص من يرث المال
(الأولى) يرث القصاص من يرث المال عداالزوج و الزوجة بلا خلاف أجده، بل الإجماعمستفيضا محكي عليه، و للنصوص المستفيضةنعم يرثان من الدية لو صولح عليه بها كمايأتي، و عدا كلالة الأم- على الأظهر- كماستعرف.
الثانية لو لم يكن للمقتول وارث سوىالامام
(الثانية) لو لم يكن للمقتول وارث سوىالامام جاز له القود أو أخذ الدية، و ليسله العفو، للنصوص المصرحة بذلك، و اناشتملت على ما لا نقول به: من التعليلبكونه حقا للمسلمين.
خلافا للحلي فأجاز له العفو كغيره منالورّاث، بل هو أولى منهم بالعفو و هوالاجتهاد في مقابل النص المعمول به، معإمكان منع الأولوية لقيامه (ع) بالرئاسةالعامة الموجبة لرعاية مصالحهم، التيمنها المحافظة على حقن الدماء و إبقاءالحياة المخل به تسويغ العفو له (ع)، لأنهلو جاز له لما انفك عنه- غالبا- لرجحانه، وهو الفارق بينه و بين غيره في تسويغ العفوو عدمه، مع أنه لو سلّم، فالأولوية ظنية لاتعويل عليها
الثالثة الدية بحكم مال الميت
(الثالثة): الدية بحكم مال الميت و ان تجددالمال بعد الموت، لتقدم السبب المفضي إليهقبله، فتكون للوارث «مِنْ بَعْدِوَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ» منغير فرق بين ما وجب بالأصل كدية الخطاء وقتل الوالد ولده، و لو عمدا، أو بالعارضكالقصاص إذا صولح عليه بالمال، فإنه