منها البلوغ
(و منها): البلوغ فقد اعتبره بعض للحكمةالمتقدمة، و قد عرفت ما فيه. (و منها) أن لا يكون سفيها، و لا فاسدالرأي. أما الأول، فلا أرى وجها لاعتبارهفي الحبو بعد اندراجه في إطلاقات أدلةالحبوة إلا ما عسى أن يتوهم- بل توهم كما فيمفتاح الكرامة- اندراجه فيما ادعى عليه في(السرائر): من الإجماع، فيكون- بعد اعتضادهبالشهرة المحكية- مخصصا لإطلاق الأدلة. و فيه: إن إجماع (السرائر) ظاهر في انعقادهعلى الوجوب بنحو المجان في مقابل القولبالتعويض أو الاستحباب الذي حكاه عن(المرتضى) و غيره، لا على ما أخذه شرطا فيعنوان الفرع، فلم يبق إلا الشهرة المحكيةالتي بنفسها- بعد تسليمها- لا تنهض حجةلتقييد المطلقات، بل و كذا لا يمنع الجنونعن الإحباء لما ذكر، الا على جعل الحبوةعوضا عن القضاء- كما عليه ابن حمزة. و أما الثاني، فلا دليل أيضا على تخصيصأدلة الحبوة بغيره الا ما يقال: من دخوله في عموم «ألزموهم بما ألزموا بهأنفسهم» (1) إذ لا يقولون(1) في الوسائل: كتاب الطلاق باب 30 من أبوابمقدماته و شرائطه حديث (5) بسنده عن علي بنأبي حمزة: «أنه سأل أبا الحسن (ع) عنالمطلقة على غير السنة: أ يتزوجها الرجل؟فقال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، وتزوجوهن فلا بأس بذلك». و نحوها غيرها في