المطلب الثاني في توارث المسلمين بعضهممن بعض
(المطلب الثاني) في توارث المسلمين: بعضهممن بعض و ان اختلفوا في المذهب، و هو مدلولعليه بالكتاب و السنة و الإجماع: عموما وخصوصا بل هو من ضروريات الدين.يستثني منهم من حكم بكفره من الفرق
نعم يستثني منهم من حكم بكفره من الفرقالتي:منها من أنكر ضروريا من ضروريات الدين
(منها) من أنكر ضروريا من ضروريات الدينكمستحلّ الخمر و الخنزير، و ترك الصلاة والزكاة، بالإجماع المحكي فوق حدّالاستفاضة المعتضد بعدم الخلاف فيه، و إناختلفوا في كون الإنكار: هل هو بنفسه سببمستقل على حدّ إنكار التوحيد و الرسالة-كما نسب إلى الأكثر بل عن بعض الى ظاهرالأصحاب- و لعله لإطلاق حكمهم بكفر منكرالضروري أو لاستلزامه عدم تصديق النبي أوتكذيبه فيما جاء به، كما هو قضية من قيّدالإنكار بعدم الشبهة المحتملة في حقهكالمقدس الأردبيلي في (مجمعه) و المحققالخوانساري في (حاشيته الجماليّة) والوحيد البهبهاني في (شرح المفاتيح) (1) وغيرهم، لأن مرجع الشبهة إلى إنكار كونهمما أخبر به(1) مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشادالعلامة، للمقدس المولى أحمد بن محمدالأردبيلي المتوفى في النجف الأشرف سنة 993هـ. طبع بايران في مجلد ضخم بالشكل الحجري،و حاشية شرح الإشارات للمحقق الآقا حسينبن جمال الدين محمد الخوانساري المتوفىسنة 1099 في الفلسفة و العقائد. و لعله لايزال من نفائس المخطوطات، و ربما توجدنسخة منه في مكتبة آل كاشف الغطاء في النجفالأشرف. و شرح مفاتيح الشرائع للأستاذالأكبر الآقا الوحيد البهبهاني المتوفىسنة 1206 في كربلاء، و دفنه