(المطلب السابع) لو أوصى بوصايا متعددة:فإما أن يكون بينها تضاد عقلا أو عرفا أولا تضاد بينها. أما الأول، كما لو أوصى بمعين شخصي لواحد،ثم أوصى به لآخر، فبحكم العقل تكونالثانية عدولا عن الأولى، لاستحالة العملبهما عنده. و أما الثاني كما لو قال: (أعطوا ثلثي لزيدبعد موتي) ثم قال: (أعطوا ثلثي لعمرو كذلك) بإضافة الثلثفيهما الى نفسه، فإن أهل العرف يفهمونالعدول عن الأولى بالثانية، لأنه لا يملكمن ماله بعد الموت الا الثلث. و إن احتملكون الإضافة باعتبار كون المال كله له فيالحياة عند الوصية، إلا أن المتبادر عندهمهو الأول. و لو أوصى بمعين لشخص ثم أوصى بجزء مشاع-كالعشر مثلا- من المال أو التركة لآخر، ففيكونه عدولا عن المعين بقدر ما يخصّه من منالجزء عرفا، أو تختص الوصية بالجزء مماعداه من المال أو التركة وجهان: و لعلّالأول هو الأقرب، لعدم خروج المعينبالوصية عن ماله قبل الموت، فيكون الجزءمنه داخلا في الجزء المضاف الى المالبالوصية الثانية، لعدم حمل المطلق فيأمثال ذلك على المقيد، فيقع التضاد فيهعرفا بين الوصيين. و مقتضاه العدول عنالاولى بقدره. و أما الثالث كما لو أوصى بثلث لزيد، ثمبثلث لعمرو أو أضافهما إلى المال أوالتركة، فلا تضاد بين الوصيتين- لا عقلا ولا عرفا- حتى يحكم بالعدول، لإمكان العملبهما، و ان توقف في الزائد على الإجازةشرعا،