الرابع جعل بعض من ملحقات الموانع الدينالمستوعب - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جمعا بين حقي الموجود و الحمل فلا تترتبعليه أحكام القسمة؟ الأقرب هو الأول،فيتولى القسمة وليّ الحمل لإمكانها مع طلبالمستحق لها و تأخير التملك ضرر منفي.

خلافا لشيخان في (الجواهر) حيث جعل العزلللاحتياط اللازم مراعاته جمعا بينالحقين، لا أنه قسمة حتى تجري عليهأحكامها.

و هو متجه على مبناه: من كون الحمل إنمايملك بالولادة، و قبلها لا ملك أصلا حتىيتصور القسمة مع وليّه، و أما على القولبملك الحمل- و لو متزلزلا يستقرّ بالولادةفضلا عن كونها كاشفة عن الملكية التامّةقبلها- فلا مانع من تحقق القسمة لإمكانهامع ولي الحمل، فتجري عليه أحكامها.

الرابع جعل بعض من ملحقات الموانع الدينالمستوعب

(الرابع) جعل بعض من ملحقات الموانع: الدينالمستوعب للتركة و غير المستوعب بالنسبةالى ما قابله منها، دون الفاضل، و هو مبنيعلى كونها ما لم يستوف الدين على حكم مالالميت لم تنتقل إلى الورثة (1) إلا أنالأقوى انتقال التركة إلى الوارث، و انتعلق بها حق الاستيفاء للدّيان. و ان وقعالخلاف في كيفية تعلق الحق بها، من كونهكتعلق حق الرهانة أو حق الجناية (2) أوتعلّق مستقلّ لا يدخل في أحد التعلّقينلخروجه عن موضوعهما و ان أشبه بكل منهما منوجه، فليس الدّين مانعا عن الإرث، و ان كانمانعا

(1) استنادا إلى ظاهر قوله تعالى مِنْبَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْدَيْنٍ و ظاهر صحيحة سليمان بن خالد عن أبيعبد اللّه (ع) قال: «قضى أمير المؤمنين (ع)في دية المقتول انه يرثها الورثة على كتاباللّه تعالى إذا لم يكن على المقتول دين ..»الحديث.

(2) و لعل الفرق بينهما: أن الأول يسقطبالرضا و لا ضمان فيه، و الثاني يترتب عليهالضمان أيضا.

/ 325