جمعا بين حقي الموجود و الحمل فلا تترتبعليه أحكام القسمة؟ الأقرب هو الأول،فيتولى القسمة وليّ الحمل لإمكانها مع طلبالمستحق لها و تأخير التملك ضرر منفي.
خلافا لشيخان في (الجواهر) حيث جعل العزلللاحتياط اللازم مراعاته جمعا بينالحقين، لا أنه قسمة حتى تجري عليهأحكامها.
و هو متجه على مبناه: من كون الحمل إنمايملك بالولادة، و قبلها لا ملك أصلا حتىيتصور القسمة مع وليّه، و أما على القولبملك الحمل- و لو متزلزلا يستقرّ بالولادةفضلا عن كونها كاشفة عن الملكية التامّةقبلها- فلا مانع من تحقق القسمة لإمكانهامع ولي الحمل، فتجري عليه أحكامها.
الرابع جعل بعض من ملحقات الموانع الدينالمستوعب
(الرابع) جعل بعض من ملحقات الموانع: الدينالمستوعب للتركة و غير المستوعب بالنسبةالى ما قابله منها، دون الفاضل، و هو مبنيعلى كونها ما لم يستوف الدين على حكم مالالميت لم تنتقل إلى الورثة (1) إلا أنالأقوى انتقال التركة إلى الوارث، و انتعلق بها حق الاستيفاء للدّيان. و ان وقعالخلاف في كيفية تعلق الحق بها، من كونهكتعلق حق الرهانة أو حق الجناية (2) أوتعلّق مستقلّ لا يدخل في أحد التعلّقينلخروجه عن موضوعهما و ان أشبه بكل منهما منوجه، فليس الدّين مانعا عن الإرث، و ان كانمانعا
(1) استنادا إلى ظاهر قوله تعالى مِنْبَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْدَيْنٍ و ظاهر صحيحة سليمان بن خالد عن أبيعبد اللّه (ع) قال: «قضى أمير المؤمنين (ع)في دية المقتول انه يرثها الورثة على كتاباللّه تعالى إذا لم يكن على المقتول دين ..»الحديث.
(2) و لعل الفرق بينهما: أن الأول يسقطبالرضا و لا ضمان فيه، و الثاني يترتب عليهالضمان أيضا.