لا يثبت شي‏ء منها بشهادة الخنثى الواحد - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بحساب ما شهدت به، فاذا ثبت الربع بشهادةالواحدة ثبت كل ربع بشهادة كل واحدة فيثبتالنصف بامرأتين و هكذا. و لا يجوز للامرأةأن تزيد في شهادتها ليثبت بقبولها فيالربع تمام الحق لتضمنّها الكذب الممنوعمنه، و ان استباح المشهود له تناولهمطلقا، و لو مع العلم بزيادة المشهود به عنحقه، لعدم نفوذها إلا فيما يساوي حقه فيالواقع.

و لو نقص عددهن عن الأربعة، ففي قبولشهادة الذميين، لثبوت الكل لتحقق الضرورةبالنسبة إلى ثبوت الوصية المنساق منهاتمامها، أو بالنسبة إلى خصوص الزائدلاختصاص التعذر به، أو عدم القبول مطلقا،لعدم التعذر المطلق؟ وجوه: أقواها: الأخير.

لا يثبت شي‏ء منها بشهادة الخنثى الواحد

و لا يثبت شي‏ء منها بشهادة الخنثىالواحد لاحتمال كونه ذكرا بناء على عدمثبوت شي‏ء بشهادته، لعدم النص، مع منعالأولوية القطعية من المرأة بالنسبة إلىالربع. و لو زاد عددها عن الواحدة ثبتالأقل مما دار الأمر بينه و بين الأكثر،لأنه المتيقن فيثبت الربع بشهادةالخنثيين لدوران الأمر بينه لاحتمال كونأحدهما مرأة، و بين النصف لاحتمال كونهمامرأتين، و الكل لاحتمال كونهما رجلين، وثلاثة أرباع لو كنّ ثلاثة، لدوران الأمربينه و بين الكل، و الجميع لو كنّ أربعا،لأنه المتيقن على كل تقدير.

المسألة الثامنة

(المسألة الثامنة) لو أشهد رجل عبدين لهعلى أن حمل جاريته منه، ثم مات و أعتقالعبدان، ثم شهد ببّنوة المولود، نفذتشهادتهما و عادا رقيّن (1)

(1) و ذلك لانكشاف أن معتقهما- و هو أخالميت- لا يملك عتقهما، و إنما الذي يملكذلك- بحكم صحة الشهادة المذكورة- هو الولدالمشهود-

/ 325