لا يثبت شيء منها بشهادة الخنثى الواحد
و لا يثبت شيء منها بشهادة الخنثىالواحد لاحتمال كونه ذكرا بناء على عدمثبوت شيء بشهادته، لعدم النص، مع منعالأولوية القطعية من المرأة بالنسبة إلىالربع. و لو زاد عددها عن الواحدة ثبتالأقل مما دار الأمر بينه و بين الأكثر،لأنه المتيقن فيثبت الربع بشهادةالخنثيين لدوران الأمر بينه لاحتمال كونأحدهما مرأة، و بين النصف لاحتمال كونهمامرأتين، و الكل لاحتمال كونهما رجلين، وثلاثة أرباع لو كنّ ثلاثة، لدوران الأمربينه و بين الكل، و الجميع لو كنّ أربعا،لأنه المتيقن على كل تقدير.المسألة الثامنة
(المسألة الثامنة) لو أشهد رجل عبدين لهعلى أن حمل جاريته منه، ثم مات و أعتقالعبدان، ثم شهد ببّنوة المولود، نفذتشهادتهما و عادا رقيّن (1)(1) و ذلك لانكشاف أن معتقهما- و هو أخالميت- لا يملك عتقهما، و إنما الذي يملكذلك- بحكم صحة الشهادة المذكورة- هو الولدالمشهود-