المسألة الرابعة لا تبطل الوصية بعروضالإغماء
(المسألة الرابعة) لا تبطل الوصية بعروضالإغماء أو الجنون للموصي إجماعا- كماحكاه جدنا في (المصابيح) (1) و ان بطلتبأحدهما سائر العقود الجائزة كالوكالة ونحوها، لوضوح الفرق بينهما بشهادةبطلانها بالموت، و هو في الوصية شرط فينفوذها، فعدم البطلان بأحد العارضينأولى، مضافا الى عدم انفكاك المرض غالباعن أحدهما- سيّما الأول منهما- فيلزم بطلانوصايا المريض الا نادرا، و اشتراط العقلعند الوصية لاعتبار الشعور في الكشف عنالمقصود لا يدل على اشتراط دوامه فيالصحة، فلتكن مستصحبة ما لم يرجع عنها.المسألة الخامسة لا تصح الوصيةبالمحرم
(المسألة الخامسة) لا تصح الوصية بالمحرم،للأصل، و لأنه لو صحت لزم إما خروج المحرّمبالوصية عن كونه محرما، أو وجوب ارتكابالمعصية على الوصي و الأول خروج عن الفرض،و الثاني ضروري البطلان، و للنص المفسّرللآية الشريفة «فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍجَنَفاً أَوْ إِثْماً» (2). و لو أوصى بما هو محلل عنده اجتهادا أوتقليدا، و محرم عند الوصي كذلك كالوصيةبنقله المؤدي إلى الفساد الى أحد المشاهدالمشرفة، فلا إشكال في عدم جواز تنفيذهعلى الوصي، فضلا عن وجوبه. و في وجوب(1) راجع منه آخر كتاب الوصية (مصباح): «لاتبطل الوصية بالجنون و الإغماء، سواءاستمر العارض الى الموت أو انقطع قبلهإجماعا» و الفرق بين الجنون و الإغماءواضح، فإن الأول زوال العقل أو فساده، والثاني عطل الحواس أو إيقافها مع تغطيةللعقل. (2) سورة البقرة- 182. و تمام الآية«فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَعَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»و الجنف- بالتحريك-: مصدر جنف- بالكسر منباب تعب- معناه: الميل و العدول عن الحق.