المسألة الرابعة لا تبطل الوصية بعروضالإغماء - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إنما يتم على النقل أو الكشف من حين موتهدون موت الموصي أو كونه منعتقا على الوارثدون المورث.

المسألة الرابعة لا تبطل الوصية بعروضالإغماء

(المسألة الرابعة) لا تبطل الوصية بعروضالإغماء أو الجنون للموصي إجماعا- كماحكاه جدنا في (المصابيح) (1) و ان بطلتبأحدهما سائر العقود الجائزة كالوكالة ونحوها، لوضوح الفرق بينهما بشهادةبطلانها بالموت، و هو في الوصية شرط فينفوذها، فعدم البطلان بأحد العارضينأولى، مضافا الى عدم انفكاك المرض غالباعن أحدهما- سيّما الأول منهما- فيلزم بطلانوصايا المريض الا نادرا، و اشتراط العقلعند الوصية لاعتبار الشعور في الكشف عنالمقصود لا يدل على اشتراط دوامه فيالصحة، فلتكن مستصحبة ما لم يرجع عنها.

المسألة الخامسة لا تصح الوصيةبالمحرم

(المسألة الخامسة) لا تصح الوصية بالمحرم،للأصل، و لأنه لو صحت لزم إما خروج المحرّمبالوصية عن كونه محرما، أو وجوب ارتكابالمعصية على الوصي و الأول خروج عن الفرض،و الثاني ضروري البطلان، و للنص المفسّرللآية الشريفة «فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍجَنَفاً أَوْ إِثْماً» (2).

و لو أوصى بما هو محلل عنده اجتهادا أوتقليدا، و محرم عند الوصي كذلك كالوصيةبنقله المؤدي إلى الفساد الى أحد المشاهدالمشرفة، فلا إشكال في عدم جواز تنفيذهعلى الوصي، فضلا عن وجوبه. و في وجوب‏

(1) راجع منه آخر كتاب الوصية (مصباح): «لاتبطل الوصية بالجنون و الإغماء، سواءاستمر العارض الى الموت أو انقطع قبلهإجماعا» و الفرق بين الجنون و الإغماءواضح، فإن الأول زوال العقل أو فساده، والثاني عطل الحواس أو إيقافها مع تغطيةللعقل.

(2) سورة البقرة- 182. و تمام الآية«فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَعَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»و الجنف- بالتحريك-: مصدر جنف- بالكسر منباب تعب- معناه: الميل و العدول عن الحق.

/ 325