بقي شيء
(بقي شيء) و هو أن حرمان الكلالة من إرثالدية: هل يختص بالأخوة و الأخوات- كما عنبعض- قصرا على مورد النص في تخصيصالعمومات، أو يعم مطلق من يتقرب بالأم إلىالميت بالأولوية، و ذكر المنصوص من بابالمثال- كما عن غير واحد من الأصحاب-؟قولان: أظهرهما الثاني.
الرابعة) يلحق بموانع الإرث أمور
الأول اللعان
(الأول) اللعان و هو مانع عن ترتب الأثر عنلحوق الولد على المقتضي له و هو الفراش، وبهذا اللحاظ اعتبرت فيه المانعية، و منحيث استلزامه نفي السبب المقتضي لترتبالإرث عليه كان ملحقا بالموانع، لا منهافلا توارث بين الوالد و ولد الملاعنة.
نعم لو اعترف به ورثه الابن و لم يرث هوابنه، للإجماع- بقسميه- و النصوصالمعتبرة، نحو صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه (ع) «.. فان ادعاه أبوه لحق به و ان ماتورثه الابن و لم يرثه الأب» «1» و آخر:
عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (ع)، وفيه: «فقلت: إذا أقربه الأب هل يرث الأب؟قال: نعم و لا يرث الأب الابن» «2» و آخرأيضا عن أبي عبد اللّه (ع)، و فيه: «قلت: يرداليه الولد إذا أقربه قال لا و لا كرامة ولا يرث الابن و يرثه الابن» «3» المحمولنفي اللحوق
(1) الوسائل، كتاب الفرائض الباب الثاني منأبواب ميراث ولد الملاعنة، حديث(1).
(2) المصدر الآنف الذكر من الوسائل حديث(2).
(3) المصدر الآنف من الوسائل حديث(4) عنزرارة عن أبي عبد اللّه(ع).