لا ولاية للأم على أطفالها بعد الأب - بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
منه ما قام الدليل عليه: من النص والإجماع، و هو الوصي عنهما بذلك بعد ثبوتالولاية لهما معا، من دون تقييد بحياتهما،فلهما الإيصاء بها و ان سقطت بالموت مععدمه كالثلث الذي له الإيصاء به و لم يكنله مع عدمه شيء منه، فلا ولاية للحاكمعليهم مع وجود الوصي على ذلك من أحدهمالكونه في مرتبة ولاية الأب و الجدّ لهالمقدّمة على مرتبة ولاية الحاكم.
و بما ذكرنا ظهر الفرق بين ولايتهما وولاية الحاكم المقيّدة بحياته، لكونه شبهالوكيل عن الامام (ع) الموجود في كل زمان،فتنقطع وكالته بموته، لوجود إمام الأصل. ولذا ينعزل بموته وكيله على مباشرة الفعلالمعلوم عدم وجوبها عليه. و يقوم- مع فقدالحاكم- غيره من عدول المؤمنين حسبةمقامه، لوجود الأصل.
و لا يتولى الولاية غيرهما مع وجودأحدهما، و لو بالوصية من المفقود منهما،لانعزاله عن الولاية بموته بوجود الآخر فيمرتبته، اقتصارا فيما خالف الأصل- بالنسبةإليهما أيضا- على المتيقن خروجه منه، و هوما لو انحصرت الولاية به لفقد من هو فيمرتبته في الولاية فيجوز له حينئذ الإيصاءبها لغيره.
و بذلك ظهر أيضا: أنه ليس للوصي المزبور أنيوصى بذلك غيره بعد موته، لتقييد ولايتهعليهم بحياته، على الأصح، إلا إذا كانمأذونا من الموصي بالإيصاء كالثلث الذيليس له الوصية به الا مع الاذن- كما ستعرف.
لا ولاية للأم على أطفالها بعد الأب
و لا ولاية للأم على أطفالها بعد الأب و انكانت رشيدة، لعدم الدليل على خروجها منالأصل المتقدم، مضافا الى دعوى غير واحدعدم الخلاف فيه إلا من الإسكافي، و هو شاذ-كما قيل- فلو أوصت لهم بمال من ثلثها، وجعلت ولاية التصرف فيه لوصيها المجعول لهولاية التصرف في غيره من باقي الثلث، صحتوصيتها في التمليك لهم كسائر