ثم ليعلم ان الموصى به يتعيّن بتعيينالموصي أو من يجعل أمر التعيين إليهكالوصي أو الموصى له، فيتعين بتعيينه- كماتقدم- لان ذلك من شئون ملكيته، كما أنه لافرق في حضور المال بين حضوره عند الوارث أومن يقوم مقامه ممن له الولاية عليه أوالتولية منه، فيكون قبض الوكيل و وليالصغير و الحاكم قبض الموكل و الصغير والغائب في استقرار ملك الموصى له في تمامالمعين. هذا و لو أوصى بعبده لشخص فظهر ثلثاهمستحقا للغير نفذت الوصية في ثلثه،لاندراجه في الوصية بالكل مع خلوة عنالمانع: من تعلّق حق الغبر به. و مثله فيالحكم لو أوصى في المثال بثلث العبد. و لايتعيّن تنزيلها على الإشاعة حتى تنفذ فيثلث الثلث خاصة، لما ذكر، كما توهمه بعضالعامة، قياسا على الإقرار، و بيع الفضوليعلى أحد القولين فيه. أما الإقرار فلأنه ليس معناه إلا كونه مالالغير، و إلا فملكه بوصف كونه ملكه لا يكونلغيره، فالاقرار بثلث العبد المملوك له ولغيره لا يتحقق معناه إلا في ثلث الثلث وهو معنى الإشاعة. و أما بيع الفضولي كبيع ثلث العبد فيالفرض بناء على بطلان الفضولي، فإنه حينئذينزّل على ثلث الثلث لا غير لإضافة الثّلثالى العبد المفروض كونه مشتركا بينه و بينغيره بالإشاعة، مع فرض بطلان البيعبالنسبة الى ما تعلّق به حقّ الغير. ومثلهما الوصية بناء على عدم جريان الفضوليفيهما، لأن الوصية انما تكون في ملكه دونملك الغير. و أما الوصية بما زاد على الثلث من التركةفلأن المال كله له حين