ان الموصى به يتعيّن بتعيين الموصي - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بعده، فيضمن بسببها ببدله، و إن حصلالغائب و لو بقدر مثلي المعيّن صح بيعه ونفذ، و ان كان منهيا عنه قبل الانكشاف، لأنالنهي في المعاملات لا يقتضي الفساد.

ان الموصى به يتعيّن بتعيين الموصي

ثم ليعلم ان الموصى به يتعيّن بتعيينالموصي أو من يجعل أمر التعيين إليهكالوصي أو الموصى له، فيتعين بتعيينه- كماتقدم- لان ذلك من شئون ملكيته، كما أنه لافرق في حضور المال بين حضوره عند الوارث أومن يقوم مقامه ممن له الولاية عليه أوالتولية منه، فيكون قبض الوكيل و وليالصغير و الحاكم قبض الموكل و الصغير والغائب في استقرار ملك الموصى له في تمامالمعين.

هذا و لو أوصى بعبده لشخص فظهر ثلثاهمستحقا للغير نفذت الوصية في ثلثه،لاندراجه في الوصية بالكل مع خلوة عنالمانع: من تعلّق حق الغبر به. و مثله فيالحكم لو أوصى في المثال بثلث العبد. و لايتعيّن تنزيلها على الإشاعة حتى تنفذ فيثلث الثلث خاصة، لما ذكر، كما توهمه بعضالعامة، قياسا على الإقرار، و بيع الفضوليعلى أحد القولين فيه.

أما الإقرار فلأنه ليس معناه إلا كونه مالالغير، و إلا فملكه بوصف كونه ملكه لا يكونلغيره، فالاقرار بثلث العبد المملوك له ولغيره لا يتحقق معناه إلا في ثلث الثلث وهو معنى الإشاعة.

و أما بيع الفضولي كبيع ثلث العبد فيالفرض بناء على بطلان الفضولي، فإنه حينئذينزّل على ثلث الثلث لا غير لإضافة الثّلثالى العبد المفروض كونه مشتركا بينه و بينغيره بالإشاعة، مع فرض بطلان البيعبالنسبة الى ما تعلّق به حقّ الغير. ومثلهما الوصية بناء على عدم جريان الفضوليفيهما، لأن الوصية انما تكون في ملكه دونملك الغير.

و أما الوصية بما زاد على الثلث من التركةفلأن المال كله له حين‏

/ 325