(الثاني) من ملحقات موانع الإرث: الغيبةالمنقطعة، و هي التي انقطعت آثاره، واخباره بحيث لا يدرى: أ حي هو أم ميت،فيتربص بماله بلا خلاف في وجوب أصلالتربص، بل الإجماع- بقسميه- عليه و ان وقعالخلاف في مدته. فالمشهور- كما قيل- التربص به الى أن يعلمموته ببينة أو بخبر محفوف بما يفيده أو مضىزمان من ولادته لا يعيش أزيد منه عادة، ويختلف ذلك باختلاف الأعصار و الأمصار،فيحكم به لورثته الموجودين حين الحكم، إلاإذا قامت البينة على موته قبله، فللوارثحين الموت إذ العبرة بزمان المعلوم لابزمان العلم. للأصل المقرر بوجوه بعد تضعيف ما يتوهمالخروج به عن مقتضاه و لصحيحة هشام بن سالمقال: «سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم (ع) وأنا جالس، فقال: انه كان عند أبي أجير يعملعنده بالأجرة، ففقدناه و بقي من أجرهشيء- و في التهذيب: و لا نعرف له وارثا-؟قال: فاطلبوه