الثالث إيجاد ما يمنع عن نفوذ الوصية - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالحيازة نظير بطلان زوجية الأمة بملكاليمين. ثم على هذا القول: لو رجع المعرض عنإعراضه لا يعود ملكه بنية الرجوع، لأنهكالأجنبي. و لا كذلك لو قلنا بكون المعرضعنه بحكم المباح- كما اخترناه في محله- و انسبقه غيره باليد عليه، لسقوط اليد عنالتأثير، لتعلّق حق الموصى له به و كفايةنية الرجوع في انتفاء حكم المباح لبقائهعلى الملكية بالفرض. و أولى بذلك ما لو قيل-بما عليه المشهور- من بقاء الملكية و إباحةالتصرف و لو بعد الحيازة.

الثالث إيجاد ما يمنع عن نفوذ الوصية

(الثالث): إيجاد ما يمنع عن نفوذ الوصيةكإيلاد الأمة الموصى بها لأنها تنعتق علىولدها، إلا إذا مات ولدها في حياة الموصيلزوال المانع حينئذ عن صحة الوصية، والوطء غير مانع كتزويجها، لان ذلك من شئونالملكية في الحياة و غير مضاد بنفسه حتىيكون دالا على الرجوع و لا يتوهم أن إرثالولد أمه فتنعتق عليه في مرتبة ملكالموصى له لها بالوصية مع اتحاد زمانالسببين و هو موت الموصي، فمانعيّته ليستبأولى من مانعية العكس، لان تشبث الإيلادأقوى و أشد تأثيرا من تشبث الموصى لهبالملك بسبب الوصية، و ان قلنا بكونه ملكأن يملك، و لذا لا يجوز بيع أم الولد إلا فيموارد مخصوصة، و يجوز نقل ما اوصى به وسائر تصرفاته المنافية للوصية، و ان ملكبها أن يملك.

الرابع نقله إلى غيره بعقد لازم

(الرابع): نقله إلى غيره بعقد لازم أو جائزكالبيع و الصلح و الهبة مع الإقباض، و غيرذلك مما كان مفاده مضادا لمفاد الوصية و إنعاد اليه بفسخ أو إقالة أو رجوع، من غيرفرق بين صحة العقد و بطلانه مطلقا: علمبفساده أو جهله، إذ الدلالة في الثاني علىالرجوع إنما هي من حيث التسليط لا حصولالتسلط و عدم ترتب الأثر الذي هو معنى فساد

/ 325