(الثالث): إيجاد ما يمنع عن نفوذ الوصيةكإيلاد الأمة الموصى بها لأنها تنعتق علىولدها، إلا إذا مات ولدها في حياة الموصيلزوال المانع حينئذ عن صحة الوصية، والوطء غير مانع كتزويجها، لان ذلك من شئونالملكية في الحياة و غير مضاد بنفسه حتىيكون دالا على الرجوع و لا يتوهم أن إرثالولد أمه فتنعتق عليه في مرتبة ملكالموصى له لها بالوصية مع اتحاد زمانالسببين و هو موت الموصي، فمانعيّته ليستبأولى من مانعية العكس، لان تشبث الإيلادأقوى و أشد تأثيرا من تشبث الموصى لهبالملك بسبب الوصية، و ان قلنا بكونه ملكأن يملك، و لذا لا يجوز بيع أم الولد إلا فيموارد مخصوصة، و يجوز نقل ما اوصى به وسائر تصرفاته المنافية للوصية، و ان ملكبها أن يملك.
الرابع نقله إلى غيره بعقد لازم
(الرابع): نقله إلى غيره بعقد لازم أو جائزكالبيع و الصلح و الهبة مع الإقباض، و غيرذلك مما كان مفاده مضادا لمفاد الوصية و إنعاد اليه بفسخ أو إقالة أو رجوع، من غيرفرق بين صحة العقد و بطلانه مطلقا: علمبفساده أو جهله، إذ الدلالة في الثاني علىالرجوع إنما هي من حيث التسليط لا حصولالتسلط و عدم ترتب الأثر الذي هو معنى فساد