لو كان الكفر تبعيا
و لو كان الكفر تبعيا بان مات الكافر و لهأولاد صغار و له ابن أخ و ابن أخت مسلمان،فعن مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر (ع) عننصراني مات و له ابن أخ مسلم و ابن أختمسلم، و للنصراني أولاد صغار و زوجةنصارى؟ قال فقال: أرى أن يعطى ابن أخيهثلثي ما ترك و يعطى ابن أخته المسلم ثلث ماترك، ان لم يكن له ولد صغار، فان كان له ولدصغار فإن على الوارثين أن ينفقا علىالصغار مما ورثا من أبيهم حتى يدركوا قيلكيف ينفقان؟ قال فقال: يخرج وارث الثلثينثلثي النفقة، و يخرج وارث الثلث ثلثالنفقة، فإذا أدركوا قطعا النفقة عنهم،قيل له: فإن أسلموا و هم صغار؟ قال: يدفع ماترك أبوهم الى الامام حتى يدركوا، فانبقوا على الإسلام دفع الامام ميراثهمإليهم، و ان لم يبقوا على الإسلام إذاأدركوا دفع الامام الميراث الى ابن أخيه وابن أخته المسلمين: يدفع الى ابن أخيه ثلثيما ترك، و يدفع الى ابن أخته ثلث ما ترك»«1». و تنقيح المسألة: هو أن يقال: الكفر التبعيالحاصل بالتولد من الكافرين: هل يزولبموتهما كما في (كشف اللثام) حيث علل بأنكل(1) الكافي للكليني: كتاب المواريث. باب آخرميراث أهل الملل حديث(1).