المسألة الثالثة اختلفوا في صحة الوصيةللكافر
(المسألة الثالثة) اختلفوا في صحة الوصيةللكافر: فبين من منع عنها مطلقا، و بين منجوّزها كذلك، و بين من فصل بين الذمي والحربي فخص المنع بالثاني، و بين من فصلبين القرابة فتصح- و إن كان حربيا- والأجنبي فتبطل- و ان كان ذمّيا- و بين منفصل بينهما في خصوص(1) و قد أشار إليه في (الوسائل الباب الآنفحديث 13) و ذكر تأويل الشيخ الصدوق له بأنهلا وصية لوارث بأكثر من الثلث، لا مطلقا،فراجع. (2) تمام الآية هكذا كُتِبَ عَلَيْكُمْإِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْتَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُلِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَبِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىالْمُتَّقِينَ- سورة البقرة آية 180- (3) و هي قوله تعالى يُوصِيكُمُ اللَّهُفِي أَوْلادِكُمْ .. النساء- 11- (4) و هي التي أشار إليها- آنفا «لا وصيةلوارث».