من الأخوة و الأعمام و أولادهم بمعنىزيادة الميراث، و في غيرهم بمعنى الحجب.
ثم المناسب مطلقا يحجب ولاء العتق، و هويحجب ضامن الجريرة و الضامن يحجب الامام(ع)، و الزوج و الزوجة يشاركان في الإرثجميع الطبقات، مناسبا كان أو مساببا، كلذلك مدلول عليه بالنص و الإجماعالمستفيضين.
أما الثاني و هو حجب النقصان فاثنان
الأول حجب الولد
(الأول) حجب الولد و هو، و ان نزل ذكرا أوأنثى يحجب الأبوين عمّا زاد على السدسين،إلا البنت الواحدة معهما، فإنه يبقى سدسيردّ عليهم أخماسا- عندنا- على نسبةسهامهم: من عدد الأسداس، إذا لم تكن معهمإخوة حاجبة و إلا اختص الرد بغيرها من الأبو البنت، فللبنت حينئذ بالفرض و الردالنصف، و ثلاثة أخماس السدس، و لكل منالأبوين السدس و خمس السدس، و مع أحدهمايبقى ثلث يرد عليهما أرباعا على النسبة، وإلا البنتين مع أحد الأبوين، فإنه يبقىأيضا سدس يردّ عليهم أخماسا على النسبة، ويحجب الزوجين عن نصيبهما الأعلى إلىالأدنى من النصف الى الربع أو منه الىالثمن.
و أما حالهما مع فقد المناسب و المساببعدا الإمام، ففي رد الفاضل عليهما أوالعدم بالنسبة الى كل منهما أو التفصيلفيرد على الزوج دون الزوجة مطلقا، أو فيزمان الحضور دون الغيبة؟ أقوال:
(ثالثها) أقواها (1) و عليه المشهور، بل نقلالإجماع عليه مستفيض، مضافا الى الأخبارالمستفيضة- بل المتواترة معنى بالأمرين-
(1) و هو التفصيل بين الزوج و الزوجة بالردمطلقا في الأول دون الثانية.