لو مات الكافر عن ولد كافر و زوجة مسلمة
و لو مات الكافر عن ولد كافر و زوجة مسلمةكأن أسلمت و مات في العدة أو طلقها فيالمرض فمات و أسلمت في العدة، فالأصح-وفاقا لظاهر المعظم كما في (مصابيح) جديالعلامة- أن للزوجة الربع، و الفاضلللإمام، و لا شيء للولد: أما كون الزوجةلها الربع فلأن الولد الكافر بحكم المعدوممع الوارث المسلم- و هو هنا الزوجة- فلا يرثو لا يحجبها عن نصيبها الأعلى بعد تنزيلهمنزلة العدم، و أما كون الفاضل للإمام (ع)فلأنه إن لم يكن له، فلا يخلو: إما أن يكونللولد أو للزوجة. لا سبيل إلى الأول، لأنهمحجوب بالوارث المسلم و هو الزوجة، لعدممشاركة الكافر مع المسلم في الإرث فلايحجب الإمام أيضا، و الامام (ع) إنما(1) الوسائل: كتاب الفرائض و المواريث، باب1 من أبواب موانع الإرث، حديث(1). (2) الوسائل: كتاب الفرائض و المواريث، باب1 من أبواب موانع الإرث، حديث(2). (3) الوسائل: كتاب الفرائض و المواريث، باب1 من أبواب موانع الإرث، حديث(3). (4) الوسائل: كتاب الفرائض و المواريث، باب1 من أبواب موانع الإرث، حديث(6). (5) الوسائل: كتاب الفرائض و المواريث، باب1 من أبواب موانع الإرث، حديث(15).