المطلب الرابع - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ان كان المحرك له حين الوصية فرط الحبلابنه الصلبي، فإنه من الدواعي لا يوجبتبدلها تغيير الحكم إلا إذا علم منهالتقييد به، و هو خروج عن محل البحث، كمالو صرح بالاختصاص أو علم ذلك منه بشواهدالحال.

المطلب الرابع

(المطلب الرابع) تحتسب من التركة- المخرجةمن أصلها ديونه، و من ثلثها وصاياه- ديةنفسه و أرش جنايته، و إن تأخر الملك واستحقاق الإرث عن الموت، لتقدم سببه فيالحياة، و لذا يملك الصيد الواقع فيالشبكة المنصوبة في الحياة لو وقع فيهابعد الموت، و لكونها عوض النفس المملوكةله، كما يملك بدل التالف في الضمان.

و هو في الخطأ و شبهه لا خلاف فيه، إلا مايحكى عن نادر مجهول، بل الإجماع عليه محكيعن غير واحد. و هو الحجة، سيما مع اعتضادهبما عرفت، مضافا الى النصوص الدالة عليهبالعموم و بالخصوص.

فمن الأول: خبر عبد الحميد: «سألت أباالحسن الرضا (ع) عن رجل قتل و عليه دين و أخذأهله الدية من قاتله أ عليهم أن يقضواالدين؟ قال: نعم، قلت: و هو لم يترك مالا،قال: أما إذا أخذوا الدية فعليهم أن يقضواالدين» «1» و خبر يحيى الأزرق، «عن أبيالحسن (ع) في رجل قتل و عليه دين و لم يتركمالا و أخذ أهله الدية من قاتله: أ عليهم أنيقضوا دينه؟ قال: نعم، قلت: هو لم يترك شيئاقال: إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوادينه» «2»

(1) الوسائل: كتاب التجارة، باب 24 من أبوابالدين وجوب قضاء دين القتيل من ديته.

(2) الكافي للكليني: كتاب الوصايا باب منأوصى و عليه دين حديث(6) و رواه الصدوقفي(الفقيه) باب 19 قضاء الدين من الدية عنصفوان بن يحيى.

/ 325