يفعلهما انما هو لاعتقاد الفساد و أنه لاصوم أو لا صلاة باعتقاده، لا أنه عدول عنالصحيح و إبطال له حتى ينافي شرطالاستدامة، و لذا هؤلاء يقولون بالبطلانبمجرد نية الابطال ما لم يكن مسبوقاباعتقاد الفساد لانتفاء استدامة النيةحينئذ.
ففي التنظير نظر، و التعليل عليل، فظهربذلك قوة ما عن المشهور:
من كون ذلك رجوعا عن الوصية و إبطالا لها.
الخامس فعل مقدمة أمر
(الخامس): فعل مقدمة أمر إن تم كان مفادهمضادا لمفاد الوصية كالتوكيل على بيعالموصى به، و هبته قبل القبض، فان ذلك عندالعرف يعدّ رجوعا عن الوصية، و ليس مجردالعوض على البيع- ما لم يكن منجزا- منالرجوع عرفا.
السادس انقلاب ماهيته الى ماهية أخرى
(السادس): انقلاب ماهيته الى ماهية أخرىكانقلاب الحنطة قصيلا ما لم يعلم تعلقالوصية بخصوص المادة و ان تغيرت صورتهاالنوعية، و ان عاد الى ما كان أولاكالمصّعد من ماء الورد- مثلا- فإنه كالعوداليه بالفسخ أو الإقالة، لأنه بالانتقالتبطل الوصية، و عودها موقوف على وصيةجديدة، فضلا عما لو تولد منه بالانتقالغيره. و في صدق الرجوع بالمزج الرافعللتميز بأجود منه دون غيره أو العدممطلقا؟ قولان و الثاني هو الأقوى، و انأوجب الشركة الحكمية.
السابع تسليط الغير على إتلافه
(السابع): تسليط الغير على إتلافه و لو علىتقدير كالأرهان، ضرورة مضادة نفس الاقدامعليه كذلك لمفاد الوصية و ان فكّه، بخلافالعكس و هو الوصية بالعين المرهونة، فإنمرجعها إلى الوصية بها بعد الفك، فتكونوصية عهدية.
المسألة السابعة
(المسألة السابعة)
لا تثبت الوصية العهدية بشهادة النساء
لا تثبت الوصية التي هي بمعنى إعطاءالولاية على التصرف في الأموال أو علىالمجانين و الأطفال بعد الموت أو الوصية