الثالث لا يجبر المالك على المعاوضة بعينالتركة - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

النصوص للزيادة، لأنها في مقام بيان كونالفاضل له بالإرث إن كان لا أن نصيبه منالتركة مقدار ثمنه.

الثالث لا يجبر المالك على المعاوضة بعينالتركة

(الثالث) لا يجبر المالك على المعاوضةبعين التركة كالسيف و الفرس- مثلا- معتعذّر القيمة و لو ببيعها و دفع ثمنها ثمناللمملوك، فيكون للإمام (ع)، قصرا للحكمفيما خالف الأصل من وجوه على المتيقن، و هوالشراء بالقيمة الظاهرة في النقود، دونالأعيان. نعم مع إمكان التوصل إليها ببيعالعين وجب مقدمة، لأن المقدور بالواسطةمقدور، كما تجب المعاوضة بها مع تعذرالقيمة لو رضي المالك بها، بل و هو كذلك، وإن زادت قيمتها عن قيمة المملوك و أبىالمالك إلا المعاوضة بها تماما، و ان قلنابعدم وجوب بذل الزائد على الثمن، لوجوبالبيع بالقيمة عليه هناك دون المقام.

الرابع لو قصرت التركة عن القيمة

(الرابع): لو قصرت التركة عن القيمة ففيوجوب الشراء و السعي للباقي مطلقا أو فيمااتفق على فكه أو العدم مطلقا؟ أقوال:

و الأول محكي عن الشيخ. و ابن الجنيد نقلهعن بعض الأصحاب، و عن (الجواهر): نفي البأسعن العمل به، و في (المختلف): ليس بعيدا عنالصواب، و عن المسالك: إنه قول متجه.

و نظرهم إلى أن عتق الجزء يشارك عتقالجميع في الأمور المطلوبة شرعا، فيساويهفي الحكم.

و فيه: انه ان أرادوا من مساواة حكمهما بعدالحرية فمسلم، و لكن لا يستلزم وجوب تحريرالجزء عند تعذر الكل، و ان أرادوا ما يعمذلك فهو قياس أو مصادرة، و الاستناد فيهالى عموم «ما لا يدرك» و «عدم سقوطالميسور» و «إذا أمرتكم بأمر» فمع منعشموله للمقام معارض بما دل على نفي الضرر،لاستلزامه تشطير المملوك المرجح عليهبوجوه عديدة

/ 325