السادسة اختلف الأصحاب في استيفاء الوصيبنفسه دينه - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم انعزال الوصي بالخيانة، اللهم إلا أنيكون ذلك ليس عنها، بل هو شي‏ء قد فعلهالوصي بجهله تخيل أنه أنفع للميت» (1)انتهى. و هو حسن بناء على قراءة (يجعل)مبنيا للفاعل، و أما لو قرء مبنيا للمفعولففيه إيماء إلى الانعزال، و عدم الانعزالعلى الأول لعدم صدق الخيانة بعد الحمل علىالجهل، و ان كان من التبديل الموجبللضمان، إذ ليس كل تبديل تصدق معه الخيانةو ان أوجب الضمان (و منها) ما في الكافيأيضا بإسناده الى محمد بن سنان عن ابنمسكان عن أبي سعيد عن أبي عبد اللّه (ع) قال:سئل عن رجل أوصى بحجة، فجعلها وصية فينسمة؟ فقال:

يغرمها وصية و يجعلها في حجة كما أوصى به،فان اللّه تبارك و تعالى يقول فَمَنْبَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّماإِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَيُبَدِّلُونَهُ (2) و هو كما ترى صريح فيعدم الانعزال المحمول على ما سمعت، فيكونقرينة على قراءته (يجعل) مبنيا للفاعل فيالخبر السابق.

السادسة اختلف الأصحاب في استيفاء الوصيبنفسه دينه

(السادسة) اختلف الأصحاب في استيفاء الوصيبنفسه دينه على الميت من التركة إذا كانوصيا على قضاء ديونه يشمله: على أقوال:

(أحدهما) الجواز مطلقا. تمكن من إقامةالحجة عليه، أولا- كما في (النافع) و(القواعد) و (التحرير) و (جامع المقاصد) و هوالمحكي عن الشهيدين و غيرهما، لأنه-بالفرض- وصي في قضاء الديون فيقوم مقامالموصى في ذلك، و يكفي علمه بالدين، لأنالوصية منوطة بقضاء الدين الثابت في نفسالأمر. و لا فرق في ذلك بين دينه و دين‏

(1) راجع ذلك في أوائل الفصل الخامس فيالأوصياء من كتاب الوصايا- في شرح قولالمحقق: (و الوصي أمين لا يضمن ما يتلف).

(2) راجع: نفس الكتاب و الباب الآنفي الذكرمن الكافي حديث (2).

/ 325