(السادسة) اختلف الأصحاب في استيفاء الوصيبنفسه دينه على الميت من التركة إذا كانوصيا على قضاء ديونه يشمله: على أقوال: (أحدهما) الجواز مطلقا. تمكن من إقامةالحجة عليه، أولا- كما في (النافع) و(القواعد) و (التحرير) و (جامع المقاصد) و هوالمحكي عن الشهيدين و غيرهما، لأنه-بالفرض- وصي في قضاء الديون فيقوم مقامالموصى في ذلك، و يكفي علمه بالدين، لأنالوصية منوطة بقضاء الدين الثابت في نفسالأمر. و لا فرق في ذلك بين دينه و دين (1) راجع ذلك في أوائل الفصل الخامس فيالأوصياء من كتاب الوصايا- في شرح قولالمحقق: (و الوصي أمين لا يضمن ما يتلف). (2) راجع: نفس الكتاب و الباب الآنفي الذكرمن الكافي حديث (2).