أما الخطاء - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مؤيدا بالحكمة الظاهرة، و هي عصمة الدماءمن معاجلة الورثة، و عقوبة القاتل بحرمانهمن الإرث و مقابلته بنقيض مطلوبه.

و من الثاني صحيحة ابن سنان: «عن رجل قتلأمه أ يرثها؟

قال: إن كان خطأ يرثها و إن كان عمدا لميرثها»«1» و صحيحة محمد بن قيس قال: «قضىأمير المؤمنين (ع) في رجل قتل امه قال انكان خطأ فإن له ميراثه و ان كان قتلهامتعمدا فلا يرثها» «2».

و ما كان منه بحق لم يمنع عن الإرث و ان جازتركه كالقصاص:

للإجماع، و رواية حفص بن غياث: «عنطائفتين من المؤمنين إحداهما باغية، والأخرى عادلة: اقتتلوا فقتل رجل من العراقأباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه، و هو من أهلالبغي و هو وارثه أ يرثه؟ قال: نعم لأنهقتله بحق» «3».

أما الخطاء

و أما الخطاء ففي المنع عنه مطلقا، أوعدمه كذلك، أو التفصيل، فيمنع عن الديةدون غيرها من التركة؟ أقوال:

و الأول منسوب الى الفضل و العماني و ظاهرالكليني، و نظرهم الى عموم منع القاتل، وخصوص الخبر: «لا يرث الرجل الرجل إذا قتلهو ان كان خطأ» «4» و المرسل: من قتل أخاهعمدا أو خطأ لم يرثه.

(1) الوسائل: كتاب الفرائض، باب 9 من أبوابالموانع إن القاتل خطأ لا يمنع منالميراث، حديث(2) عن عبد اللّه بن سنان عنأبي عبد اللّه(ع)

(2) المصدر الآنف من الوسائل- كتابا و بابا-حديث(1) عن أبي جعفر(ع) بهذا المضمون.

(3) الوسائل: كتاب الفرائض، باب 13 من أبوابالموانع و حديث تسلسل(32430) قال: سألت جعفربن محمد عن طائفتين

(4) الباب التاسع من كتاب الفرائض منالوسائل، حديث(4) بإسناده عن العلا بنالفضيل عن أبي عبد اللّه(ع)

/ 325