الفرع السادس لو كان الوارث واحدا غيرالامام - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لظهور العدم هنا في إرادة عدم الملكة دونعدم السلب. و الأول هو الأقرب للاشتراك معإمكان الاختصاص به، و لو بالتراضي عليه،إذ المقصود من القسمة تمييز الحقوقالمتعلقة بأعيان التركة و إفرازها من غيرفرق بين ما يقبل بنفسه القسمة و غيره، فإنالقسمة في كل شي‏ء بحسبه، فيكون أيضامحققا لصدق القبلية أو البعدية.

و منه يظهر ضعف ما في (مفتاح الكرامة): منالنقض بالوارث الواحد حيث قال: «و وجهالإرث هو الدخول في عموم الإسلام قبلالقسمة، و قد علمت ما فيه مضافا الى أنه لوأبقى على عمومه و أريد بعدم القسمة، عدمالسلب لجرى فيما إذا كان الوارث واحدافإنه يصدق فيه أنه أسلم قبل القسمة»انتهى، لوضوح الفرق بين المشاع و ان لمينقسم بنفسه و بين ما لا اشتراك فيه لاتحادالمالك في صدق القسمة و عدمه.

الفرع السادس لو كان الوارث واحدا غيرالامام

(الفرع السادس) لو كان الوارث واحدا غيرالامام و أحد الزوجين فلا إرث لمن أسلم،لعدم صدق القسمة مع وحدة المالك فينتقلاليه المال من حين الموت و يملكه مستقرا، وللإجماع المحكي عن السرائر و التنقيح وظاهر (النكت) و ظاهر (المصابيح) دعواه أيضا،خلافا للمحكي عن ابن الجنيد، فورثه معبقاء عين التركة في يد الأول، و هو شاذ- كمافي المصابيح- و لو كان الواحد هو الإمام،ففي كونه له مطلقا، أو لمن أسلم كذلك أولهقبل النقل الى بيت المال و للإمام بعده؟أقوال: وسطها أوسطها.

و يدل عليه الصحيح المتقدم عن أبي بصير فيمسألة من أسلم قبل القسمة، فإن قوله فيه«فان لم يسلم أحد من قرابته فان ميراثهللإمام» صريح في أنه متى أسلم كان أولى منالامام، كما أن إطلاقه يعم الإسلام قبلالنقل و بعده.

/ 325