(الفرع السادس) لو كان الوارث واحدا غيرالامام و أحد الزوجين فلا إرث لمن أسلم،لعدم صدق القسمة مع وحدة المالك فينتقلاليه المال من حين الموت و يملكه مستقرا، وللإجماع المحكي عن السرائر و التنقيح وظاهر (النكت) و ظاهر (المصابيح) دعواه أيضا،خلافا للمحكي عن ابن الجنيد، فورثه معبقاء عين التركة في يد الأول، و هو شاذ- كمافي المصابيح- و لو كان الواحد هو الإمام،ففي كونه له مطلقا، أو لمن أسلم كذلك أولهقبل النقل الى بيت المال و للإمام بعده؟أقوال: وسطها أوسطها. و يدل عليه الصحيح المتقدم عن أبي بصير فيمسألة من أسلم قبل القسمة، فإن قوله فيه«فان لم يسلم أحد من قرابته فان ميراثهللإمام» صريح في أنه متى أسلم كان أولى منالامام، كما أن إطلاقه يعم الإسلام قبلالنقل و بعده.