أما المطلب الأول
(أما المطلب الأول) فالعصبة: إما نسبية، أوسببية. (و الاولى) قسمان: (أحدهما) عصبة بنفسه، و هو كل ذكر يدلي إلىالميت بغير واسطة أو بتوسط الذكور، و همأصناف أربعة: (الأول) الابن و أولادهالذكور (و الثاني) الأب و آباؤه (و الثالث)الاخوة و أبناؤهم (و الرابع) أعمام الميتلأب و بنوهم و أعمام الأب و بنوهم، والأقرب من هؤلاء يمنع الأبعد عن ميراثالفاضل. (و ثانيهما) عصبة بغيره، و هنّ: البنات وبنات الابن، و الأخوات للأب، فإنهن لايرثن بالتعصيب- عندهم- إلا بالذكور فيدرجتهنّ أو فيما دونهن، و لذا لو خلّف-مثلا- بنتين و بنت ابن كان للبنتينالثلثان، و لم يكن لبنت الابن شيء، إلاإذا كان لها أخ أو ابن أخ، أو خلّف أختين وبنت أخ لم يكن لبنت الأخ شيء إلا إذا كانلها أخ أو ابن أخ. (و الثانية) عصبة الولاء، و البحث عنه يأتيفي محله ان شاء اللّهأما المطلب الثاني
(و أما المطلب الثاني) فموارد الرد: (في الطبقة الأولى): مع عدم أحد الزوجينثلاثة: (الأول) البنت مع أحد الأبوين،فالزائد على فرضهما- و هو الثلث- يردعليهما(1) و لقد عقد في الوسائل بابا خاصا بهذاالمعنى، و هو الباب الثامن من أبوابموجبات الإرث بعنوان: باب بطلان التعصيب،ذكر فيه الروايات المتضمنة لذلك المعنى.