(الثاني) كونه ذا منفعة معتدّ بها غالبا وان لم يصح تملكه بل يكفي مجرد الاختصاص بهباليد عليه، كالفيل و بعض المسوخ، بناءعلى عدم جواز بيعه، لعموم أدلة الوصية والتوسعة فيها، فلا تصح فيما لا منفعة فيهأصلا، أو كانت، و لكنها نادرة أو منحصرة فيالمحرمة كالصنم و آلات اللهو المتخذة ممالا مالية لمادته كالطين و نحوه. و لو أوصى بملك غيره لغيره كأن قال: مالزيد لعمرو بعد وفاته، ثم أجاز المالك، و هوزيد، صحت الوصية، بناء على صحة الفضوليلاستناد الوصية حينئذ إلى المالكبالإجازة، و لو علّق ذلك على وفاة نفسهبطلت الوصية، و ان أجازها المالك، لخروجهاعن معنى الوصية الذي هو التعليق على موتالموصي، و ليس هو من الفضولي في شيء، لأنعقد الفضولي بالإجازة يستند الى المالكالمجيز، و هنا المجيز غير موص- و لو بعدالإجازة- لعدم التعليق على موته، و الموصيغير مالك، و بإجازة المالك لا يملك حتىينفذ تمليكه المعلق على موته. نعم لو قيد الوصية بتملكه قبل موته بأنقال: (أعطوا دار زيد- ان ملكتها في حياتي-لعمرو بعد وفاتي) ثم ملكها، فالأقرب الصحةبناء على صحة مثل ذلك في الفضولي فيما لوباع ثم ملك، ما لم يظهر منه ما يستلزمالعدول عنها. و ان احتمل البطلان، لماتقدّم من وجهه في أم الولد لو أطلق الوصيةبها.
لو أوصى بكلي ثم ملك فردا
و لو أوصى بكلي ثم ملك فردا صحت الوصية وأعطى الموجود أو