الثاني كونه ذا منفعة معتدّ بها غالبا - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لأنهم كغيرهم مكّلفون بالفروع أيضا،لقصور العلّة عن إثبات المدعى بعد الدليلعلى تقريرهم فيما بينهم، فلا تصح فيما لامالية له و ان كان ملكا كحبة الحنطة، فضلاعما لا يقبل الملك كالحشرات و فضلاتالإنسان، و ان كانت ظاهرة.

الثاني كونه ذا منفعة معتدّ بها غالبا

(الثاني) كونه ذا منفعة معتدّ بها غالبا وان لم يصح تملكه بل يكفي مجرد الاختصاص بهباليد عليه، كالفيل و بعض المسوخ، بناءعلى عدم جواز بيعه، لعموم أدلة الوصية والتوسعة فيها، فلا تصح فيما لا منفعة فيهأصلا، أو كانت، و لكنها نادرة أو منحصرة فيالمحرمة كالصنم و آلات اللهو المتخذة ممالا مالية لمادته كالطين و نحوه.

و لو أوصى بملك غيره لغيره كأن قال: مالزيد لعمرو بعد وفاته، ثم أجاز المالك، و هوزيد، صحت الوصية، بناء على صحة الفضوليلاستناد الوصية حينئذ إلى المالكبالإجازة، و لو علّق ذلك على وفاة نفسهبطلت الوصية، و ان أجازها المالك، لخروجهاعن معنى الوصية الذي هو التعليق على موتالموصي، و ليس هو من الفضولي في شي‏ء، لأنعقد الفضولي بالإجازة يستند الى المالكالمجيز، و هنا المجيز غير موص- و لو بعدالإجازة- لعدم التعليق على موته، و الموصيغير مالك، و بإجازة المالك لا يملك حتىينفذ تمليكه المعلق على موته.

نعم لو قيد الوصية بتملكه قبل موته بأنقال: (أعطوا دار زيد- ان ملكتها في حياتي-لعمرو بعد وفاتي) ثم ملكها، فالأقرب الصحةبناء على صحة مثل ذلك في الفضولي فيما لوباع ثم ملك، ما لم يظهر منه ما يستلزمالعدول عنها. و ان احتمل البطلان، لماتقدّم من وجهه في أم الولد لو أطلق الوصيةبها.

لو أوصى بكلي ثم ملك فردا

و لو أوصى بكلي ثم ملك فردا صحت الوصية وأعطى الموجود أو

/ 325