و لو انفصل حيّا ثم مات بعده و لو بيسيركانت الوصية لوارثه بالإرث لا بالوصية، معسبق القبول، و إلا فبعد قبوله، لانتقال حقالقبول إليه أيضا كما تقدم في أصل الوصية.
لو تعدد الحمل وزع عليهم بعد التولد
و لو تعدد الحمل وزع عليهم بعد التولد علىعددهم بالسوية، و ان اختلفوا في الذكورة والأنوثة ما لم ينص على التفاضل، لأنه عطيةلا ميراث.
لو رضعت حيا و ميتا
و لو رضعت حيا و ميتا ففي استحقاق الحيالكل أو النصف احتمالان: أقواهما الأولأما بناء على النقل و الكشف فواضح: و أمابناء على كونه شرطا للاستقرار، فلانالملكية حال الحمل ليست موضوعا للحكملضعفها في مرتبة الملكية، لأنها نظير ملكان يملك ما لم تشتد و تتقو بانفصاله حيا، والمفروض كون الوصية للحمل من حيث هو الذيمصداقه هو المنفصل حيا فتختص الوصية به.
المبحث الخامس في الأوصياء
(البحث الخامس) في الأوصياء و لنذكر المهممن مسائله، فنقول: الوصاية هي الولاية علىإخراج حق و استيفائه أو على طفل أو مجنونيملك الموصي الولاية عليه أصالة كالأب والجدّ له أو بالعرض كالوصي عن أحدهماالمأذون له