لو انفصل حيّا ثم مات بعده - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كما في التمليك للجهات العامة لأن القبولعن الطفل كسب له و لا يجب على الوليالاكتساب؟

قولان و الأول هو الأقوى، لما تقدم: منأنها عقد يفتقر إلى الإيجاب و القبول وحينئذ فالانتظار في القبول الى البلوغتعريض للمال إلى التّلف فيقبل عنه الولي،و ليس القبول عن الطفل من الكسب له، بل يعدعدمه تفويتا لما له عرفا، و ان كان الأقربكون القبول منه بعد الولادة لا في حالالحمل، و حكم تأثير الرد و عدمه قبل القبولو بعده قد تقدم سابقا في الوصية.

لو انفصل حيّا ثم مات بعده

و لو انفصل حيّا ثم مات بعده و لو بيسيركانت الوصية لوارثه بالإرث لا بالوصية، معسبق القبول، و إلا فبعد قبوله، لانتقال حقالقبول إليه أيضا كما تقدم في أصل الوصية.

لو تعدد الحمل وزع عليهم بعد التولد

و لو تعدد الحمل وزع عليهم بعد التولد علىعددهم بالسوية، و ان اختلفوا في الذكورة والأنوثة ما لم ينص على التفاضل، لأنه عطيةلا ميراث.

لو رضعت حيا و ميتا

و لو رضعت حيا و ميتا ففي استحقاق الحيالكل أو النصف احتمالان: أقواهما الأولأما بناء على النقل و الكشف فواضح: و أمابناء على كونه شرطا للاستقرار، فلانالملكية حال الحمل ليست موضوعا للحكملضعفها في مرتبة الملكية، لأنها نظير ملكان يملك ما لم تشتد و تتقو بانفصاله حيا، والمفروض كون الوصية للحمل من حيث هو الذيمصداقه هو المنفصل حيا فتختص الوصية به.

المبحث الخامس في الأوصياء

(البحث الخامس) في الأوصياء و لنذكر المهممن مسائله، فنقول: الوصاية هي الولاية علىإخراج حق و استيفائه أو على طفل أو مجنونيملك الموصي الولاية عليه أصالة كالأب والجدّ له أو بالعرض كالوصي عن أحدهماالمأذون له‏

/ 325