المسألة الثالثة لو أسلم الكافر
(المسألة الثالثة) لو أسلم الكافر علىميراث قبل القسمة حاز المال كله، إنانفرد، و إلا فما يستحقه منه: إجماعا-بقسميه- و للمعتبرة المستفيضة التي منهاما رواه (الكليني) بإسناده عن أبي بصير:«قال سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل مسلممات و له أم نصرانية و له زوجة و ولدمسلمون؟ فقال: إن أسلمت أمّه قبل أن يقسمميراثه أعطيت السدس، قلت: فان لم يكن لهامرأة و لا ولد و لا وارث له سهم في الكتابمن المسلمين و أمه نصرانية و له قرابةنصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوامسلمين: لمن يكون ميراثه؟ قال: إن أسلمتأمّه فان جميع ميراثه لها، و إن لم تسلمأمه، و أسلم بعض قرابته ممن له سهم فيالكتاب فان ميراثه له، فان لم يسلم أحد منقرابته فان ميراثه للإمام» «1» و رواهالصدوق و الشيخ أيضا بإسنادهما عن الحسنبن محبوب مثله. و بإسناده عن عبد اللّه ابنمسكان عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «من أسلمعلى ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه، و انأسلم و قد قسم فلا ميراث له» «2» و بإسنادهعن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: «من أسلمعلى ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له، ومن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له، و منأعتق(1) الكافي، كتاب المواريث، باب آخر فيميراث أهل الملل، حديث(2). (2) المصدر الآنف للكافي، حديث(3 و 4).