و لو اتحد زمان ولادتهما تحقيقا كما إذاكانا من زوجتين، ففي سقوط الحبوة أوالاشتراك فيها؟ قولان. صرح بالأول ابن حمزة في (الوسيلة) حيثاشترط في الحبوة أمورا عدمية فقد آخر فيسنه، و هو صريح في سقوطها مع وجود المساوي.و لعل نظره الى انفراد لفظ الابن و الأكبرفي الاخبار المستفاد منه اشتراط الوحدة فيأصل الاستحقاق، و الأكبرية مع التعددمعينة للواحد المستحق. و حينئذ فمعالتساوي يسقط الحكم لأن الاشتراك ينافياعتبار الوحدة في المستحق، و لا مرجحلأحدهما على الآخر، و الحكم مخالف للأصل،و العمومات، فليقتصر على المتيقن فيالخروج عنهما، و هو المفرد و الأكبر فيالمتعدد. (و الثاني) هو مختار المبسوط و الجامع والإيضاح و المهذب و الدروس و التنقيح وغاية المرام و الكفاية- على ما حكى عنبعضهم- بل عن (غاية المرام): إنه المشهور. وفي (الكفاية): انه الأشهر، بل في (ملحقات