أما المفلّس فتقبل الوصية منه قطعا - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن التصرف في المال عند الحياة لا بعدالموت، مؤيدا بما دل على «أن الميت له منماله الثلث»، فتبقى هي سليمة عن المعارض،و ان سلم التعارض، فالنسبة بينهما عموم منوجه، و الترجيح لعمومات الوصية، لما عرفتمن الشهرة، إلا أنها تنتج قوة القول الأول.

و لا تبطل بعروض السفه، لفحوى ما دل علىعدم البطلان بعروض الجنون.

أما المفلّس فتقبل الوصية منه قطعا

و أما المفلّس فتقبل الوصية منه قطعا كمافي «المفاتيح»، و بلا خلاف كما في«الدلائل» و هو كذلك، و إن لم تكن الوصيةبالأعيان المتعلق بها حق الغرماء، و لأنمخرجها الثلث، و هو بعد الدّين، و ان كانتمتعلقة بها فلا تقبل مع عدم إجازةالغرماء، و مع إجازتهم، ففي قبولها وجهان؟

من عدم المانع من مزاحمة الحق، و مناحتمال ظهور غريم، و ان كان الأصل عدمه.

لا تقبل وصية العبد

و كذا أن لا يكون مملوكا، فلا تقبل وصيةالعبد (1) و هو- على المختار: من عدم تملكه-واضح، لعدم نفوذ التصرف في مال الغير،

(1) لإطلاق أدلة الحجر الواردة بعنوانالعبودية كقوله تعالى:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداًمَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى‏ شَيْ‏ءٍ وكالروايات الواردة في عدم جواز أو نفوذنكاح العبد أو طلاقه بنحو الاستقلالباختلاف المضامين و كالروايات الواردة فيمنعه عن التصرفات المالية- بما فيهاالوصية- كصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع):«أنه قال في المملوك:

ما دام عبدا، فإنه و ماله لأهله، لا يجوزله تحرير، و لا كثير عطاء و لا وصية إلا أنيشاء سيده» و رواية عبد الرحمن ابن الحجاجعن أحدهما (ع):

انه قال: «لا وصية لمملوك ..» و غيرها كثيرمما ورد في باب الطلاق و الوصايا من كتبالاخبار.

/ 325