أما المفلّس فتقبل الوصية منه قطعا
و أما المفلّس فتقبل الوصية منه قطعا كمافي «المفاتيح»، و بلا خلاف كما في«الدلائل» و هو كذلك، و إن لم تكن الوصيةبالأعيان المتعلق بها حق الغرماء، و لأنمخرجها الثلث، و هو بعد الدّين، و ان كانتمتعلقة بها فلا تقبل مع عدم إجازةالغرماء، و مع إجازتهم، ففي قبولها وجهان؟ من عدم المانع من مزاحمة الحق، و مناحتمال ظهور غريم، و ان كان الأصل عدمه.لا تقبل وصية العبد
و كذا أن لا يكون مملوكا، فلا تقبل وصيةالعبد (1) و هو- على المختار: من عدم تملكه-واضح، لعدم نفوذ التصرف في مال الغير،(1) لإطلاق أدلة الحجر الواردة بعنوانالعبودية كقوله تعالى: ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداًمَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ وكالروايات الواردة في عدم جواز أو نفوذنكاح العبد أو طلاقه بنحو الاستقلالباختلاف المضامين و كالروايات الواردة فيمنعه عن التصرفات المالية- بما فيهاالوصية- كصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع):«أنه قال في المملوك: ما دام عبدا، فإنه و ماله لأهله، لا يجوزله تحرير، و لا كثير عطاء و لا وصية إلا أنيشاء سيده» و رواية عبد الرحمن ابن الحجاجعن أحدهما (ع): انه قال: «لا وصية لمملوك ..» و غيرها كثيرمما ورد في باب الطلاق و الوصايا من كتبالاخبار.