أما الثالث فهو وصية عهدية
و (أما الثالث) فهو وصية عهدية يتولى الوصيمن ذلك ما كان يتولاه الموصي لو كان حيا. هذا و لو قيل بعدم اعتبار القبول (2) ففيمانعية الرد، و عدمه؟ احتمالان: احتملهما شيخنا في (الجواهر) حيث أضافهماإلى الأقوال المتقدمة عليهما في كلامهقائلًا: «و قد يحتمل عدم مدخليته أصلا فيالملك، و لا في اللزوم و انما الرد مانع،بل قد يحتمل عدم مانعية الرد أيضا» (3)انتهى. و الى أحدهما يرجع كلام الشيخ في (الخلاف)حيث قال: «إذا أوصى لرجل بشيء ثم ماتالموصى، فإنه ينتقل ما أوصى به الى ملكالموصى له بوفاة الموصي- الى أن قال بعدنقل أقوال الشافعية-: دليلنا(1) في الوسائل باب (2) وجوب العمل بشرطالواقف حديث (2): «محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى قال: كتببعض أصحابنا الى أبي محمد (ع) في الوقوف وما روي فيها، فوقع (ع): الوقوف على حسب مايقفها أهلها إن شاء اللّه». (2) أي في مطلق الوصية بأنواعها التمليكيةو العهدية، أم في بعض الأنواع- على الخلاف-و هذا يناسب القول بكونها من الإيقاعات لاالعقود. (3) أوائل كتاب الوصايا في شرح قول المحقق(و لا ينتقل بالموت منفردا عن القبول) يقولفي أول هذه العبارة: «و قد ظهر بذلك أنالأقوال في المسألة ثلاثة: أحدها- أنالقبول تمام السبب الناقل كباقي العقود، والثاني- كونه شرطا في الملك كاشفا. والثالث كونه شرطا في اللزوم، و قد يحتمل ..»