أما الثالث فهو وصية عهدية - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالكلية، فهو من شئون سلطنة المالك في وقفملكه، إذ الوقوف على حسب ما يقفها أهلها (1)و أين ذلك من قبوله بدلا عن قبول من لاولاية له عليه؟

أما الثالث فهو وصية عهدية

و (أما الثالث) فهو وصية عهدية يتولى الوصيمن ذلك ما كان يتولاه الموصي لو كان حيا.

هذا و لو قيل بعدم اعتبار القبول (2) ففيمانعية الرد، و عدمه؟ احتمالان:

احتملهما شيخنا في (الجواهر) حيث أضافهماإلى الأقوال المتقدمة عليهما في كلامهقائلًا: «و قد يحتمل عدم مدخليته أصلا فيالملك، و لا في اللزوم و انما الرد مانع،بل قد يحتمل عدم مانعية الرد أيضا» (3)انتهى.

و الى أحدهما يرجع كلام الشيخ في (الخلاف)حيث قال: «إذا أوصى لرجل بشي‏ء ثم ماتالموصى، فإنه ينتقل ما أوصى به الى ملكالموصى له بوفاة الموصي- الى أن قال بعدنقل أقوال الشافعية-: دليلنا

(1) في الوسائل باب (2) وجوب العمل بشرطالواقف حديث (2):

«محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى قال: كتببعض أصحابنا الى أبي محمد (ع) في الوقوف وما روي فيها، فوقع (ع): الوقوف على حسب مايقفها أهلها إن شاء اللّه».

(2) أي في مطلق الوصية بأنواعها التمليكيةو العهدية، أم في بعض الأنواع- على الخلاف-و هذا يناسب القول بكونها من الإيقاعات لاالعقود.

(3) أوائل كتاب الوصايا في شرح قول المحقق(و لا ينتقل بالموت منفردا عن القبول) يقولفي أول هذه العبارة: «و قد ظهر بذلك أنالأقوال في المسألة ثلاثة: أحدها- أنالقبول تمام السبب الناقل كباقي العقود، والثاني- كونه شرطا في الملك كاشفا. والثالث كونه شرطا في اللزوم، و قد يحتمل ..»

/ 325