أو من نوعين كالمالي و البدني أو البدني والتبرعي أو المالى و التبرعي، أو منالثلاثة.
و هاهنا صور
الاولى ما إذا كان الواجب ماليا محضا
(الاولى) ما إذا كان الواجب ماليا محضا لاخلاف بين الأصحاب- كما قيل- أنه يجب خروجهمن الأصل، أوصى به أو لم يوص، ما لم يوص بهمن الثلث، فيخرج منه تعلّقه بالمال حالالحياة، بل الإجماع بقسميه عليه، مضافاالى قوله تعالى «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍيُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ» لعدم القولبالفرق بين الدين و غيره من الواجباتالمالية، و الى الموثق عن الصادق (ع) «فيرجل فرط في إخراج زكاته في حياته، فلماحضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما لزمهمن الزكاة، ثم أوصى أن يخرج ذلك، فيدفع الىمن يجب له؟ قال: فقال: جائز يخرج ذلك منجميع المال، إنما هو بمنزلة الدين لو كانعليه، ليس للورثة شيء حتى يؤدى ما أوصىبه من الزكاة، قيل له: فان كان أوصى بحجةالإسلام؟ قال: جائز يحج عنه من جميع المال»(1) و غير ذلك من الاخبار الواردة فيها و فيالخمس
الثانية إذا كان ماليا مشوبا بالبدنكالحج
(الثانية) إذا كان ماليا مشوبا بالبدنكالحج، فهو كالمالي المحض في إخراجه منصلب المال، بل هو من المالي حقيقة إجماعا-بقسميه- مضافا الى ذيل الموثقة المتقدمة،و غيرها من الاخبار المستفيضة، بلالمتواترة معنى الواردة في خصوص الحج،فلتطلب من موضعها (2).
(1) في الوسائل: كتاب الوصايا، باب 40 منأحكامها، حديث- 1- بسنده هكذا: محمد بنالحسن بإسناده عن علي بن الحسن عن عمرو بنعثمان عن الحسن بن محبوب عن عبّاد بن صهيبعن أبي عبد اللّه (ع) ..»
(2) و الروايات في هذا الشأن كثيرة، و قدعقد صاحب الوسائل لها بابا مستقلا في أولكتاب الحج باب 25 إن من اوصى بحجة الإسلاموجب إخراجها من الأصل .. و باب 28 أيضا، و 29 وغيرهما من أبواب الحج.