و النماء المتخلل بين الوصية و الولادةيتبع العين
و النماء المتخلل بين الوصية و الولادةيتبع العين في الملكية، فيملكه الحمل إنتولد حيا من حين موت الموصي على الأخيرين،دون الأول (3)و في اشتراط القبول هنا
و في اشتراط القبول هنا أيضا، كغيره منالوصية التمليكية لمعين محصور فيقبلوليّه عنه، لعموم أدلة الولاية، و دعوىانصرافها الى غير الحمل ممنوعة، و لو سلّمفبدوي لا تعويل عليه، و لو سلم أيضا فإنماهو بالنسبة إلى الجنين و إلا فالمولودمولى عليه في جميع ما يرجع اليه، أو عدمه(1) فإن أهلية الموجود للتملك مأخوذة فيتصحيح الوصية فالموجود حال الوصية إذا لمتتوفر فيه أهلية التملك كالحيوان- مثلا- لاتصح الوصية اليه و لا له- كما عرفت. (2) و هو إناطة الملكية بالانفصال حيا لابمحض موت الموصي. (3) حيث أن مفاد الأول عدم الملكية قبلانفصاله حيا، فلا نماء له حينئذ، بخلافمفاد الأخيرين اللذين يعطيان الملكية غيرالمستقرة قبل الانفصال حيا.