تثبت الوصية بالمال بشهادة امرأتين أوذميين مع فقد العدل - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالإيصاء كذلك (1) بشهادة النساء، لامنفردات، و لا منضمات الى العدل الواحد.

أما الأولى: فلاختصاص قبول شهادتهن كذلكبما يخفى- غالبا- على الرجال كعيوب النساءو نحوها و خصوص الوصية- كما يأتي.

و أما الثانية: فإنها تقبل شهادتهن معالانضمام فيما إذا كانت الدعوى على مال أومتعلقة بالمال، و ليست الولاية بشي‏ءمنهما، بل تثبت بشهادة عدلين كغيرها منالحقوق.

تثبت الوصية بالمال بشهادة امرأتين أوذميين مع فقد العدل

نعم تثبت الوصية بالمال (2) دون كونه وصيابشاهد و امرأتين كغيرها من الدعاويالمالية، بل بشاهد و يمين، للملازمةبينهما، فكل مورد قبل فيه أحدهما قبل فيهالآخر. نعم تختص هي- دون غيرها- في الثبوتبشهادة الذميين مع الضرورة و عدم عدولالمسلمين، إجماعا- بقسميه- بل كما قيل: لاخلاف فيه. و الاخبار به مستفيضة، بل هيمتواترة معنى و الأصل فيه قوله تعالى ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُبَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُالْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْغَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِيالْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُالْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِالصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِارْتَبْتُمْ: لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناًوَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى‏ وَ لا نَكْتُمُشَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَالْآثِمِينَ‏

(1) و هي الوصية العهدية التي معناها: أنيعهد الموصي إلى شخص أو أكثر بعد موتهبتنفيذ ما يريد تنفيذه في شئون نفسه أو فيشئون ما يتعلق به من القاصرين.

(2) أو بما يؤول اليه- و هي الوصيةالتمليكية. فمثبتاتها: منه ما هو متفق عليهبين الفقهاء كشاهدين عدلين، و شاهد وامرأتين، و منه ما هو مختلف فيه كشاهد ويمين المدعي، و شهادة أربع نساء، و شهادةاثنتين مع يمين المدعي و شهادة الذميين والشهرة، بتفصيل يتضمنه المتن.

/ 325