تثبت الوصية بالمال بشهادة امرأتين أوذميين مع فقد العدل
نعم تثبت الوصية بالمال (2) دون كونه وصيابشاهد و امرأتين كغيرها من الدعاويالمالية، بل بشاهد و يمين، للملازمةبينهما، فكل مورد قبل فيه أحدهما قبل فيهالآخر. نعم تختص هي- دون غيرها- في الثبوتبشهادة الذميين مع الضرورة و عدم عدولالمسلمين، إجماعا- بقسميه- بل كما قيل: لاخلاف فيه. و الاخبار به مستفيضة، بل هيمتواترة معنى و الأصل فيه قوله تعالى ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُبَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُالْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْغَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِيالْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُالْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِالصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِارْتَبْتُمْ: لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناًوَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى وَ لا نَكْتُمُشَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَالْآثِمِينَ(1) و هي الوصية العهدية التي معناها: أنيعهد الموصي إلى شخص أو أكثر بعد موتهبتنفيذ ما يريد تنفيذه في شئون نفسه أو فيشئون ما يتعلق به من القاصرين. (2) أو بما يؤول اليه- و هي الوصيةالتمليكية. فمثبتاتها: منه ما هو متفق عليهبين الفقهاء كشاهدين عدلين، و شاهد وامرأتين، و منه ما هو مختلف فيه كشاهد ويمين المدعي، و شهادة أربع نساء، و شهادةاثنتين مع يمين المدعي و شهادة الذميين والشهرة، بتفصيل يتضمنه المتن.